الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٥ - حرف اللام - لباس المرأة - الحكم التكليفي
اللُّغَوِيِّ.
وَالزِّينَةُ أَعَمُّ مِنَ اللِّبَاسِ.
الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:
٣ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الْمَرْأَةِ أَنْ تَلْبَسَ مِنَ الْمَلاَبِسِ مَا يُغَطِّي جَمِيعَ عَوْرَتِهَا (١) لِقَوْل اللَّهِ ﷿: ﴿وَقُل لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الإِْرْبَةِ مِنَ الرِّجَال أَوِ الطِّفْل الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلاَ يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ (٢) قَال ابْنُ كَثِيرٍ: قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ أَيْ لاَ يُظْهِرْنَ شَيْئًا مِنَ الزِّينَةِ لِلأَْجَانِبِ إِلاَّ مَا لاَ يُمْكِنُ إِخْفَاؤُهُ، قَال ابْنُ مَسْعُودٍ: كَالرِّدَاءِ وَالثِّيَابِ يَعْنِي عَلَى
_________
(١) حاشية ابن عابدين ١ / ٢٧٠، ٥ / ٢٢٣، وجواهر الإكليل شرح مختصر خليل ١ / ٤١، وحاشية الجمل ٤ / ٥٠٨، ونهاية المحتاج إلى شرح المنهاج ٢ / ٥ - ٦، والمجموع شرح المهذب ٣ / ١٦٥، والمغني ١ / ٦١٥.
(٢) سورة النور / ٣١.