الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٥ -
أَنَّ أَوَّل مَا يُقْطَعُ مِنَ السَّارِقِ يَدُهُ الْيُمْنَى مِنْ مَفْصِل الْكَفِّ وَهُوَ الْكُوعُ، وَرُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَطَعَ يَدَ سَارِقٍ مِنَ الْمَفْصِل (١) (الْكُوعِ)، وَقَدْ وَرَدَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ وَعُمَرَ أَنَّهُمَا قَالاَ: إِذَا سَرَقَ سَارِقٌ فَاقْطَعُوا يَمِينَهُ مِنَ الْكُوعِ وَلاَ مُخَالِفَ لَهُمَا فِي الصَّحَابَةِ (٢)، وَلأَِنَّ كُل مَنْ قَطَعَ مِنَ الأَْئِمَّةِ قَطَعَ مِنَ الرُّسْغِ فَصَارَ إِجْمَاعًا سُكُوتِيًّا فَلاَ يَجُوزُ خِلاَفُهُ (٣) .
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (سَرِقَةٌ ف ٦٦) .
_________
(١) حديث: " أن النبي ﷺ قطع يد سارق من المفصل ". أخرجه البيهقي (٨ / ٢٧١) من حديث جابر بن عبد الله.
(٢) المغني مع الشرح الكبير ١٠ / ٢٦٤، وشرح الزرقاني ٨ / ٩٢، ونهاية المحتاج ٧ / ٤٤٥، والمبسوط ٩ / ١٣٣، والفتاوى الهندية ٢ / ١٨٢، وبدائع الصنائع ٧ / ٨٨.
(٣) تبيين الحقائق ٣ / ٢٢٤.