الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٥ - حرف الكاف - كوع - الأحكام المتعلقة بالكوع - قطع اليد من الكوع في السرقة
ب - مَسْحُ الْيَدَيْنِ إِلَى الْكُوعَيْنِ فِي التَّيَمُّمِ:
٣ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ مِنْ أَرْكَانِ التَّيَمُّمِ مَسْحَ الْوَجْهِ وَالْيَدَيْنِ ثُمَّ اخْتَلَفُوا فِي الْحَدِّ الَّذِي يَبْلُغُهُ بِالتَّيَمُّمِ فِي الْيَدَيْنِ. فَيَرَى الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالثَّوْرِيُّ وَابْنُ أَبِي سَلَمَةَ وَاللَّيْثُ بُلُوغَ الْمِرْفَقَيْنِ بِالتَّيَمُّمِ فَرْضًا وَاجِبًا، وَبِهِ قَال مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ وَابْنُ نَافِعٍ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ إِسْمَاعِيل الْقَاضِي (١) .
وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ يَبْلُغُ بِهِ إِلَى الْكُوعَيْنِ وَهُمَا الرُّسْغَانِ، وَرُوِيَ هَذَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَالأَْوْزَاعِيِّ وَعَطَاءٍ وَالشَّعْبِيِّ فِي رِوَايَةٍ، وَبِهِ قَال إِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ وَالطَّبَرِيُّ (٢)، وَقَال ابْنُ شِهَابٍ: يَبْلُغُ بِهِ إِلَى الْمَنَاكِبِ (٣) .
وَحُكِيَ عَنِ الدَّرَاوَرْدِيِّ: أَنَّ الْكُوعَيْنِ فَرْضٌ وَالآْبَاطَ فَضِيلَةٌ (٤) .
وَلِلتَّفْصِيل (ر: تَيَمُّمٌ ف ١١) .
ج - قَطْعُ الْيَدِ مِنَ الْكُوعِ فِي السَّرِقَةِ:
٤ - يَرَى الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ
_________
(١) الفتاوى الهندية ١ / ٢٦، ومغني المحتاج ١ / ٩٩، وتفسير القرطبي ٥ / ٢٣٩.
(٢) الشرح الصغير مع بلغة السالك ١ / ١٥١ ط. الحلبي، والمبدع ١ / ٢٢٢، وشرح الزركشي لمختصر الخرقي ١ / ٣٥١، وتفسير القرطبي ٥ / ٢٤٠.
(٣) تفسير القرطبي ٥ / ٢٣٩.
(٤) تفسير القرطبي ٥ / ٢٤٠.