الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٥ - حرف الكاف - كنز - شروط وجوب الخمس - إسلام الواجد
النِّصَابِ لاَ يُخَمَّسُ. وَالْمَذْهَبُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ اشْتِرَاطُ النِّصَابِ، وَلَوْ بِالضَّمِّ لأَِنَّهُ مَالٌ مُسْتَفَادٌ مِنَ الأَْرْضِ فَاخْتَصَّ بِمَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ قَدْرًا وَنَوْعًا كَالْمَعَادِنِ (١) .
و حَوَلاَنُ الْحَوْل:
٢٧ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّهُ لاَ يُشْتَرَطُ لِوُجُوبِ الْخُمُسِ حَوَلاَنُ الْحَوْل عَلَى الْخَارِجِ لِحُصُولِهِ دُفْعَةً وَاحِدَةً كَالزَّرْعِ وَالثِّمَارِ فَلَمْ يُنَاسِبْهُ الْحَوْل لأَِنَّ اشْتِرَاطَ الْحَوْل لِلنَّمَاءِ وَهَذَا كُلُّهُ نَمَاءٌ (٢) .
ز - إِسْلاَمُ الْوَاجِدِ:
٢٨ - لاَ يَشْتَرِطُ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِسْلاَمَ الْوَاجِدِ لِوُجُوبِ الْخُمُسِ، فَمَذْهَبُ الْحَنَفِيَّةِ أَنَّهُ إِنْ أَصَابَ الذِّمِّيُّ أَوِ الْمُسْلِمُ كَنْزًا خُمِّسَ مَا أَصَابَ وَكَانَتِ الْبَقِيَّةُ لِمَنْ أَصَابَهُ (٣)، وَيَسْتَوِي - كَمَا قَال السَّرَخْسِيُّ - أَنْ يَكُونَ الْوَاجِدُ مُسْلِمًا أَوْ ذِمِّيًّا، صَبِيًّا أَوْ بَالِغًا، لأَِنَّ اسْتِحْقَاقَ هَذَا الْمَال كَاسْتِحْقَاقِ الْغَنِيمَةِ، وَلِجَمِيعِ مَنْ سَمَّيْنَا حَقٌّ فِي الْغَنِيمَةِ إِمَّا سَهْمًا وَإِمَّا رَضْخًا (٤) .
_________
(١) حاشية الشلبي وتبيين الحقائق ١ / ٢٨٨، والمهذب ١ / ١٦٣، تحفة المحتاج ٣ / ٢٨٧، والمجموع ٦ / ٧٩، وحاشية الجمل ٢ / ٢٦١، ومغني المحتاج ١ / ٣٩٥، وحاشية الدسوقي ١ / ٤٩٠، الخرشي ٢ / ٢١٠، وكشاف القناع ٢ / ٢٢٦، والإنصاف ٣ / ١٢٣، المبدع ٢ / ٣٥٨.
(٢) تبيين الحقائق ١ / ٢٨٨، وحاشية الدسوقي ١ / ٤٥٦، وتحفة المحتاج ٣ / ٢٨٧، والمغني مع الشرح الكبير ٢ / ٦١٩.
(٣) السير الكبير ٥ / ٢١٦٨، والمجموع ٦ / ١٠١.
(٤) المبسوط للسرخسي ٢ / ٢١٢.