الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٥ - حرف الكاف - كليات
مَنْ مَعَهُ مَاءٌ وَخَافَ - بِاسْتِعْمَالِهِ - مَرَضًا، أَوْ زِيَادَتَهُ، أَوْ تَأَخُّرَ بُرْءٍ، أَوْ عَطَشَ مُحْتَرَمٍ، مَعَهُ أَيْ مُحَرَّمٌ قَتْلُهُ، آدَمِيًّا كَانَ أَوْ بَهِيمِيًّا، وَمِنْهُ كَلْبُ الصَّيْدِ وَالْحِرَاسَةِ، أَيْ فَيَجِبُ سَقْيُهُ، وَلَوْ دَعَاهُ ذَلِكَ إِلَى التَّيَمُّمِ (١) .
وَقَال النَّوَوِيُّ (٢): كَمَا يَجِبُ بَذْل الْمَال لإِبْقَاءِ الآْدَمِيِّ الْمَعْصُومِ يَجِبُ بَذْلُهُ لإِبْقَاءِ الْبَهِيمَةِ الْمُحْتَرَمَةِ، وَإِنْ كَانَتْ مِلْكًا لِلْغَيْرِ، وَلاَ يَجِبُ الْبَذْل لِلْحَرْبِيِّ، وَالْمُرْتَدِّ، وَالْكَلْبِ الْعَقُورِ.
وَلَوْ كَانَ لِرَجُلٍ كَلْبٌ - غَيْرُ عَقُورٍ - جَائِعٌ، وَشَاةٌ، لَزِمَهُ ذَبْحُ الشَّاةِ لإِطْعَامِ الْكَلْبِ.
كَلْبُ الْمَاءِ
انْظُرْ: أَطْعِمَة.
كُلِّيَّات
انْظُرْ: ضَرُورِيَّات.
_________
(١) مراقي الفلاح ص٦٢، ومواهب الجليل ٣ / ٢٣٧، وكشاف القناع ١ / ١٦٤.
(٢) روضة الطالبين ٣ / ٢٨٨.