الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٥ - حرف الكاف - كلام - الكلام في المساجد
الْكَرَاهَةَ لِلإِْخْلاَل بِفَرْضِ الاِسْتِمَاعِ وَلاَ اسْتِمَاعَ هُنَا (١) .
وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ لاَ يُبَاحُ الْكَلاَمُ لإِطْلاَقِ الأَْمْرِ (٢) .
وَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ يَحْرُمُ الْكَلاَمُ بَيْنَ الْخُطْبَتَيْنِ وَيَجُوزُ بَعْدَ الْخُطْبَةِ (٣) .
الْكَلاَمُ فِي الْمَسَاجِدِ:
١٩ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي الْكَلاَمِ فِي الْمَسَاجِدِ
فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى كَرَاهَةِ الْكَلاَمِ فِي الْمَسَاجِدِ بِأَمْرٍ مِنْ أُمُورِ الدُّنْيَا (٤) .
قَال الْحَنَفِيَّةُ: وَالْكَلاَمُ الْمُبَاحُ فِيهِ مَكْرُوهٌ يَأْكُل الْحَسَنَاتِ كَمَا تَأْكُل النَّارُ الْحَطَبَ فَإِنَّهُ مَكْرُوهٌ وَالْكَرَاهَةُ تَحْرِيمِيَّةٌ، لأَِنَّ الْمَسَاجِدَ لَمْ تُبْنَ لَهُ.
وَقَال الْحَنَابِلَةُ: وَيُكْرَهُ أَنْ يَخُوضَ فِي حَدِيثِ الدُّنْيَا، وَيُشْتَغَل بِالطَّاعَةِ مِنَ الصَّلاَةِ وَالْقِرَاءَةِ وَالذِّكْرِ (٥) .
وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إِلَى جَوَازِ الْكَلاَمِ الْمُبَاحِ فِي الْمَسْجِدِ، قَال النَّوَوِيُّ: يَجُوزُ التَّحَدُّثُ
_________
(١) كشاف القناع ٢ / ٤٧٠.
(٢) مراقي الفلاح ص ٢٨٢ - ٢٨٣، وفتح القدير ٢ / ٣٧.
(٣) الخرشي ٢ / ٨٨، والشرح الصغير ١ / ٥٠٩.
(٤) فتح القدير ١ / ٣٦٩، وجواهر الإكليل ٢ / ٢٠٣، وكشاف القناع ١ / ٣٢٧، ٢ / ٣٦٩.
(٥) كشاف القناع ١ / ٣٢٧، ٢ / ٣٦٩، وبريقة محمودية في شرح طريقة محمدية ٣ / ٢٦٩ - ٢٧٠.