الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٥ -
وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (تَكْبِيرَةُ الإِْحْرَامِ ف ٢) .
وَمِنَ الْكَلاَمِ الْمَنْدُوبِ التَّسْبِيحُ وَالذِّكْرُ فِي بَعْضِ أَفْعَال الصَّلاَةِ، كَالاِفْتِتَاحِ وَالرُّكُوعِ، وَالسُّجُودِ، وَالتَّلْبِيَةِ بَعْدَ الإِْحْرَامِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ (١) .
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (تَسْبِيحٌ ف ١٢ وَمَا بَعْدَهَا) .
وَمِنَ الْكَلاَمِ الْمَكْرُوهِ:
الْكَلاَمُ أَثْنَاءَ خُطْبَةِ الْجُمُعَةِ عِنْدَ بَعْضِ الْفُقَهَاءِ، وَهُوَ حَرَامٌ عِنْدَ الْبَعْضِ الآْخَرِ (٢) .
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (صَلاَةُ الْجُمُعَةِ ف ٢٧) .
وَمِنَ الْكَلاَمِ الْمُحَرَّمِ: الْقَذْفُ وَالتَّلَفُّظُ بِالْكُفْرِ وَالسَّبِّ (٣) .
وَأَمَّا كَلاَمُ الْمَجْنُونِ وَالصَّغِيرِ غَيْرِ الْمُمَيِّزِ فَهُوَ لَغْوٌ وَلاَ حُكْمَ لَهُ لاِنْعِدَامِ التَّكْلِيفِ فِي حَقِّهِمَا (٤) لِقَوْل الرَّسُول ﷺ: رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاَثَةٍ: الصَّغِيرِ حَتَّى يَكْبُرَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِل، وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ (٥) .
_________
(١) المصادر السابقة والقليوبي وعميرة ٢ / ٩٨.
(٢) ابن عابدين ١ / ٥٥٠ - ٥٥١، وكشاف القناع ٢ / ٤٧، ومغني المحتاج ١ / ١٨٧، وحاشية الدسوقي ١ / ٣٨٧.
(٣) حاشية ابن عابدين ٣ / ١٦٦، ومغني المحتاج ٤ / ١٥٥، والمغني ٨ / ٢١٥.
(٤) حاشية ابن عابدين ٣ / ٢٨٥، ٢ / ٣٨٩، ومغني المحتاج ٤ / ١٣٧.
(٥) حديث: " رفع القلم عن ثلاثة. . . ". أخرجه أبو داود (٤ / ٥٦٠) والحاكم (٢ / ٥٩) من حديث عائشة، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.