الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٥

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٥ -

رَعْيِ مَاشِيَتِهِ فِيهَا (١)، لِقَوْل النَّبِيِّ ﷺ: الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلاَثٍ: الْمَاءِ، وَالنَّارِ، وَالْكَلأَِ (٢) .

وَقَال ﵊: ثَلاَثٌ لاَ يُمْنَعْنَ: الْمَاءُ وَالْكَلأَُ وَالنَّارُ (٣) .

وَالْحَدِيثَانِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ النَّاسَ شُرَكَاءُ فِي هَذِهِ الثَّلاَثِ، وَهُوَ إِجْمَاعٌ فِي الْكَلأَِ النَّابِتِ فِي أَرْضٍ مُبَاحَةٍ لاَ مَالِكَ لَهَا، وَفِي الْجِبَال وَالأَْوْدِيَةِ، وَعَلَى أَنَّهُ لَيْسَ لأَِحَدٍ مِنْ عَامَّةِ النَّاسِ أَنْ يَحْمِيَهُ لِنَفْسِهِ، وَيَمْنَعَ غَيْرَهُ مِنْ أَخْذِهِ أَوْ رَعْيِ مَاشِيَتِهِ (٤)، أَمَّا النَّابِتُ فِي أَرْضٍ مَمْلُوكَةٍ أَوْ مُحَجَّرَةٍ فَفِي جَوَازِ حِمَاهُ خِلاَفٌ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ:

قَال ابْنُ عَابِدِينَ: مَا نَبَتَ - أَيْ مِنَ الْكَلأَِ - فِي أَرْضٍ مَمْلُوكَةٍ بِلاَ إِنْبَاتِ صَاحِبِهَا حُكْمُهُ كَمَا سَبَقَ، أَيْ لاَ يُمْنَعُ أَحَدٌ مِنَ الأَْخَذِ مِنْهُ وَلاَ رَعْيُ مَاشِيَتِهِ فِيهِ، إِلاَّ أَنَّ لِرَبِّ الأَْرْضِ الْمَنْعَ مِنَ الدُّخُول فِي أَرْضِهِ (٥)، قَال الْكَاسَانِيُّ: لَوْ أَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يَدْخُل مِلْكَ غَيْرِهِ

_________

(١) ابن عابدين ٥ / ٢٨٣، والمغني ٥ / ٥٨٠، وشرح الزرقاني ٧ / ٧٤.

(٢) حديث: " المسلمون شركاء في ثلاث: الماء. . . ". أخرجه أبو داود (٣ / ٧٥١) من حديث رجل من المهاجرين.

(٣) حديث: " ثلاث لا يمنعن: الماء. . . ". أخرجه ابن ماجه (٢ / ٨٢٦) من حديث أبي هريرة، وصحح إسناده ابن حجر في التلخيص (٣ / ٦٥) .

(٤) ابن عابدين ٥ / ٢٨٣، وسبل السلام ٣ / ٨٤ - ٨٦، ونيل الأوطار ٦ / ٤٨ - ٥٠، والمغني ٥ / ٥٨٠، وشرح الزرقاني ٧ / ٧٤، ومغني المحتاج ٢ / ٣٦٨.

(٥) ابن عابدين ٥ / ٢٨٣.