الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٥ - حرف الكاف - كفارة - أسباب وجوب الكفارة - خامسا - كفارة الظهار - العود الموجب للكفارة - القول الرابع
وَهَذَا يَحْصُل بِمُجَرَّدِ الظِّهَارِ (١) .
الْعَوْدُ الْمُوجِبُ لِلْكَفَّارَةِ
٦٦ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي بَيَانِ مَعْنَى الْعَوْدِ عَلَى أَرْبَعَةِ أَقْوَالٍ:
الْقَوْل الأَْوَّل: الْعَهْدُ: هُوَ الْعَزْمُ عَلَى الْوَطْءِ.
وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ، وَهِيَ الرِّوَايَةُ الصَّحِيحَةُ الْمَشْهُورَةُ عِنْدَ أَصْحَابِ مَالِكٍ وَبِهِ قَال الْقَاضِي وَأَصْحَابُهُ (٢) .
الْقَوْل الثَّانِي: الْعَوْدُ هُوَ الْوَطْءُ.
وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ، وَحُكِيَ ذَلِكَ عَنِ الْحَسَنِ وَطَاوُسٍ وَالزُّهْرِيِّ وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ مَالِكٍ لَكِنَّهَا ضَعِيفَةٌ عِنْدَ أَصْحَابِهِ (٣) .
الْقَوْل الثَّالِثُ: الْعَهْدُ: هُوَ أَنْ يُمْسِكَهَا فِي النِّكَاحِ زَمَنًا يُمْكِنُهُ فِيهِ مُفَارَقَتَهَا، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ (٤) .
الْقَوْل الرَّابِعُ: الْعَوْدُ: هُوَ تَكْرَارُ لَفْظِ الظِّهَارِ وَإِعَادَتُهُ.
وَإِلَيْهِ ذَهَبَ بُكَيْرُ بْنُ الأَْشَجِّ وَأَبُو الْعَالِيَةِ، وَهُوَ قَوْل الْفَرَّاءِ (٥) .
_________
(١) المغني لابن قدامة ٧ / ٣٥١.
(٢) بدائع الصنائع ٣ / ٢٣٦، وحاشية الدسوقي ٢ / ٤٤٧، وبداية المجتهد ٢ / ٩١، والمغني ٧ / ٣٥٣.
(٣) تفسير الرازي ٢٩ / ٢٥٨، والمغني ٧ / ٣٥٢، ٣٥٣، وحاشية الدسوقي ٢ / ٤٤٧، وبداية المجتهد ٢ / ٩١.
(٤) روضة الطالبين ٨ / ٢٧١، وتفسير الرازي ٢٩ / ٢٥٧.
(٥) الجامع لأحكام القرآن ١٧ / ٢٨١، وبداية المجتهد ٢ / ٩١، والمغني ٧ / ٣٥٣، وتفسير الرازي ٢٩ / ٢٥٩.