الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٥

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٥ - حرف الكاف - كفارة - أسباب وجوب الكفارة - رابعا محظورات الحج أو الإحرام - تخمير المحرم وجهه

لأَِنَّ وَاحِدًا مِنْهُمَا لَيْسَ بِعَوْرَةٍ (١) .

الْقَوْل الثَّانِي: عَدَمُ وُجُوبِ الْفِدْيَةِ عَلَى الْمَرْأَةِ إِذَا لَبِسَتِ الْقُفَّازَيْنِ.

وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ، وَهُوَ قَوْلٌ لِلشَّافِعِيَّةِ، وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عَلِيٍّ وعَائِشَةَ وَسَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ ﵃، وَبِهِ قَال الثَّوْرِيُّ (٢) .

وَاسْتَدَلُّوا بِمَا رُوِيَ أَنَّهُ ﷺ قَال: إِحْرَامُ الْمَرْأَةِ فِي وَجْهِهَا (٣) .

وَهُوَ صَرِيحٌ فِي أَنَّ إِحْرَامَ الْمَرْأَةِ الَّذِي يَجِبُ كَشْفُهُ إِلاَّ لِضَرُورَةٍ هُوَ وَجْهُهَا، وَهَذَا يَدُل عَلَى عَدَمِ وُجُوبِ الْفِدْيَةِ بِتَغْطِيَةِ مَا عَدَا الْوَجْهَ لأَِنَّهُ خَصَّ الْوَجْهَ بِالْحُكْمِ، فَدَل عَلَى أَنَّ مَا عَدَاهُ بِخِلاَفِهِ.

وَبِمَا رُوِيَ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ ﵁ أَنَّهُ كَانَ يُلْبِسُ بَنَاتَهُ الْقُفَّازَيْنِ وَهُنَّ مُحْرِمَاتٌ.

وَقَالُوا: إِنَّهُ عُضْوٌ يَجُوزُ سَتْرُهُ بِغَيْرِ الْمَخِيطِ، فَجَازَ سَتْرُهُ بِهِ كَالرِّجْلَيْنِ (٤) .

تَخْمِيرُ الْمُحْرِمِ وَجْهَهُ

٥٦ - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّ إِحْرَامَ الْمَرْأَةِ

_________

(١) المجموع ٧ / ٤٥٤، ٤٥٥، والمغني ٣ / ٣٢٩.

(٢) المبسوط ٤ / ١٢٨، والمجموع ٧ / ٢٦٩، ٤٥٤، والمغني ٣ / ٣٢٩، وبداية المجتهد ١ / ٢٨٠.

(٣) حديث: " إحرام المرأة في وجهها. . . ". أخرجه الدارقطني (٢ / ٢٩٤)، وأشار البيهقي في السنن (٥ / ٤٧) إلى ترجيح كونه موقوفًا على ابن عمر.

(٤) المجموع ٧ / ٤٥٤، والمبسوط ٤ / ١٢٨، والمغني ٣ / ٣٢٩.