الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٥

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٥ - حرف الكاف - كفارة - أسباب وجوب الكفارة - أولا الحنث في اليمين - تقديم كفارة اليمين قبل الحنث - القول الثاني

وَالْحَنَابِلَةُ (١)، وَهُوَ مَرْوِيٌّ عَنْ عُمَرَ وَعَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عُمَرَ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، وَسَلْمَانَ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ ﵃ (٢) .

قَال ابْنُ الْمُنْذِرِ: وَهُوَ رَأْيُ رَبِيعَةَ وَالأَْوْزَاعِيِّ وَمَالِكٍ وَاللَّيْثِ وَسَائِرِ فُقَهَاءِ الأَْمْصَارِ، وَذَكَرَ عِيَاضٌ وَجَمَاعَةٌ: أَنَّ عِدَّةَ مَنْ قَال بِجَوَازِ تَقْدِيمِ الْكَفَّارَةِ أَرْبَعَةَ عَشَرَ صَحَابِيًّا (٣) .

وَقَيَّدَ الشَّافِعِيَّةُ جَوَازَ التَّكْفِيرِ قَبْل الْحِنْثِ بِمَا إِذَا كَفَّرَ بِغَيْرِ الصَّوْمِ وَلَمْ يَكُنِ الْحِنْثُ مَعْصِيَةً. وَقَال الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ: يُسْتَحَبُّ أَنْ يُؤَخَّرَ التَّكْفِيرُ عِنْدَ الْحِنْثِ خُرُوجًا مِنَ الْخِلاَفِ (٤) .

الْقَوْل الثَّانِي: يَرَى أَصْحَابُهُ عَدَمَ جَوَازِ التَّكْفِيرِ قَبْل الْحِنْثِ، إِلَيْهِ ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ، وَأَشْهَبُ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ، وَنَقَلَهُ الْبَاجِيُّ عَنْ مَالِكٍ (٥) .

_________

(١) المدونة الكبرى ٣ / ١١٦، ١١٧، وروضة الطالبين للنووي ١١ / ١٧، وكشاف القناع ٦ / ٢٤٣.

(٢) كشاف القناع للبهوتي ٦ / ٢٤٣، وفتح الباري ١١ / ٦١٧، ونيل الأوطار ١٠ / ١٧١، وصحيح مسلم بشرح النووي ١١ / ١٠٩.

(٣) فتح الباري ١١ / ٦١٧، ونيل الأوطار ١٠ / ١٧١، والمجموع شرح المهذب ١٨ / ١١٧، وصحيح مسلم بشرح النووي ١١ / ١٠٩.

(٤) المراجع السابقة.

(٥) المبسوط للسرخسي ٨ / ١٤٧، والبحر الرائق ٤ / ٣١٦، ومواهب الجليل للحطاب ٣ / ٢٧٥، وفتح الباري ١١ / ٦١٧، ونيل الأوطار ١٠ / ١٧١، والجامع لأحكام القرآن ٦ / ٢٧٥، وصحيح مسلم بشرح النووي ١١ / ١٠٩.