الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٥

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٥ - حرف الكاف - كفارة - أسباب وجوب الكفارة - أولا الحنث في اليمين - الكفارة في اليمين اللغو على أمر في المستقبل - القول الثاني

تَحْقِيقًا لِلْمُقَابَلَةِ (١) .

وَبِمَا رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: أُنْزِلَتْ هَذِهِ الآْيَةُ: ﴿لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ﴾ فِي قَوْل الرَّجُل: لاَ وَاللَّهِ وَبَلَى وَاللَّهِ (٢) .

وَوَجْهُ الدَّلاَلَةِ مِنَ الْحَدِيثِ: أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى رَفَعَ الْمُؤَاخَذَةَ عَنِ اللَّغْوِ مُطْلَقًا، فَيَلْزَمُ مِنْهُ أَنَّهُ لاَ إِثْمَ فِيهِ وَلاَ كَفَّارَةَ (٣) .

الْقَوْل الثَّانِي: إِنَّهَا لَيْسَتْ لَغْوًا وَفِيهَا الْكَفَّارَةُ. وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ. وَهُوَ مَرْوِيٌّ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَبِي أَوْفَى، وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ فِي رِوَايَةٍ ثَانِيَةٍ عَنْهُ (٤) . وَاسْتَدَلُّوا بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الأَْيْمَانَ﴾ (٥) . وَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ﴾ (٦) . وَوَجْهُ الدَّلاَلَةِ مِنَ الآْيَةِ: أَنَّ الْمُرَادَ بِالأَْيْمَانِ الْمَعْقُودَةِ: هِيَ الْيَمِينُ فِي الْمُسْتَقْبَل، لأَِنَّ الْحِفْظَ عَنِ الْحِنْثِ وَهَتْكِ حُرْمَةِ اسْمِ اللَّهِ تَعَالَى

_________

(١) الشرقاوي على التحرير ٢ / ٤٧٦، وروضة الطالبين ١١ / ٣، وكشاف القناع ٦ / ٢٣٦.

(٢) فتح الباري ١١ / ٥٥٦.

(٣) فتح الباري ١١ / ٥٥٦، ونيل الأوطار للشوكاني ١٠ / ١٦٨، ١٦٩.

(٤) بدائع الصنائع للكاساني ٣ / ٣، ٤، والبحر الرائق لابن نجيم ٤ / ٣٠٢، ٣٠٣، والمبسوط ٨ / ١٢٩، ١٣٠.

(٥) سورة المائدة / ٨٩.

(٦) سورة المائدة / ٨٩.