الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٥

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٥ - حرف الكاف - كفارة - أسباب وجوب الكفارة - أولا الحنث في اليمين - الكفارة في اليمين الغموس - القول الثاني

وَفِي وُجُوبِهَا فِي الْيَمِينِ اللَّغْوِ فِي الزَّمَنِ الْمُسْتَقْبَل.

وَفِي تَعَدُّدِ الْكَفَّارَاتِ بِتَعَدُّدِ الأَْيْمَانِ، وَفِي رَفْعِ الْكَفَّارَةِ الْحِنْثُ.

الْكَفَّارَةُ فِي الْيَمِينِ الْغَمُوسِ:

٨ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي وُجُوبِ الْكَفَّارَةِ فِي الْيَمِينِ الْغَمُوسِ عَلَى قَوْلَيْنِ:

الْقَوْل الأَْوَّل: عَدَمُ وُجُوبِ الْكَفَّارَةِ فِي الْيَمِينِ الْغَمُوسِ. وَإِلَيْهِ ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ: الْحَنَفِيَّةُ، وَالْمَالِكِيَّةُ، وَالْحَنَابِلَةُ (١)، وَهُوَ قَوْل سُفْيَانِ الثَّوْرِيِّ وَأَهْل الْعِرَاقِ، وَأَبِي ثَوْرٍ، وَأَبِي عُبَيْدٍ وَإِسْحَاقَ وَأَصْحَابِ الْحَدِيثِ وَالأَْوْزَاعِيِّ وَمَنْ وَافَقَهُ مِنْ أَهْل الشَّامِ (٢) .

الْقَوْل الثَّانِي: وُجُوبُ الْكَفَّارَةِ فِي الْيَمِينِ الْغَمُوسِ. وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَكَمُ وَعَطَاءٌ وَمَعْمَرٌ (٣) .

_________

(١) البحر الرائق ٤ / ٣٠١، ٣٠٢، ٣٠٣، ٣٠٤، وبدائع الصنائع وترتيب الشرائع للكاساني ٣ / ٣ طبع دار الكتب العلمية - بيروت، التاج والإكليل لمختصر خليل مطبوع بهامش مواهب الجليل للحطاب ٣ / ٢٦٦، وكشاف القناع ٦ / ٢٣٥.

(٢) الجامع لأحكام القرآن ٦ / ٢٦٦، ٢٦٧، وفتح الباري ١١ / ٥٦٦.

(٣) روضة الطالبين ١١ / ٣، وفتح الباري ١١ / ٥٦٦.