الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٥ - حرف الكاف - كفارة - أسباب وجوب الكفارة - أولا الحنث في اليمين
أَوَّلًا: الْحِنْثُ فِي الْيَمِينِ:
٧ - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّ كَفَّارَةَ الْيَمِينِ لاَ تَجِبُ إِلاَّ بِالْحِنْثِ فِيهِ. وَلاَ خِلاَفَ بَيْنَهُمْ فِي أَنَّ مُوجِبَ الْحِنْثِ هُوَ الْمُخَالَفَةُ لِمَا انْعَقَدَتْ عَلَيْهِ الْيَمِينُ، وَذَلِكَ بِفِعْل مَا حَلَفَ عَلَى عَدَمِ فِعْلِهِ، أَوْ تَرَكَ مَا حَلَفَ عَلَى فِعْلِهِ، إِذَا عُلِمَ أَنَّهُ قَدْ تَرَاخَى عَنْ فِعْل مَا حَلَفَ عَلَى فِعْلِهِ، إِلَى وَقْتٍ لاَ يُمْكِنُهُ فِيهِ فِعْلُهُ. وَلاَ خِلاَفَ عَلَى وُجُوبِ الْكَفَّارَةِ بِالْحِنْثِ فِي الْيَمِينِ الْمَعْقُودَةِ عَلَى أَمْرٍ فِي الْمُسْتَقْبَل، نَفْيًا كَانَ أَوْ إِثْبَاتًا. كَمَا لاَ خِلاَفَ بَيْنَهُمْ عَلَى عَدَمِ وُجُوبِهَا فِي الْيَمِينِ اللَّغْوِ فِي الزَّمَنِ الْمَاضِي أَوِ الْحَال، نَفْيًا كَانَ أَوْ إِثْبَاتًا. وَإِنَّمَا الْخِلاَفُ بَيْنَهُمْ فِي وُجُوبِهَا فِي الْيَمِينِ الْغَمُوسِ، وَهِيَ الْمَعْقُودَةُ عَلَى أَمْرٍ فِي الْمَاضِي أَوِ الْحَال كَاذِبَةٌ يَتَعَمَّدُ صَاحِبُهَا ذَلِكَ (١) .
_________
(١) المبسوط لشمس الدين السرخسي ٨ / ١٤٧، والبحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نجيم ٤ / ٣٠١، ٣٠٢، ٣٠٣، ٣٠٤، والتاج والإكليل لمختصر خليل مطبوع بهامش مواهب الجليل ٣ / ٢٧٥ طبع دار الفكر، والمدونة للكبرى للإمام مالك ابن أنس ٣ / ١٠٠ وما بعدها، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٦ / ٢٧٥ وما بعدها، وفتح الباري لابن حجر العسقلاني ١١ / ٦١٧، ٦١٨ وما بعدها، طبع دار الريان، وصحيح مسلم بشرح النووي ١١ / ١٠٨ وما بعدها طبع المطبعة المصرية، وروضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي ١١ / ١٢ طبع المكتب الإسلامي ببيروت، وكشاف القناع للبهوتي ٦ / ٢٤٣.