الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٥ - حرف الكاف - كف - الأحكام المتعلقة بالكف - أولا غسل الكفين في أول الوضوء
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
الإِْصْبَعُ:
٢ - الإِْصْبَعُ اسْمٌ يَقَعُ عَلَى السُّلاَمَى وَالظُّفُرُ وَالأُْنْمُلَةُ وَالأُْطْرَةُ وَالْبُرْجُمَةُ مَعًا. وَيُسْتَعَارُ لِلأَْمْرِ الْحِسِّيِّ فَيُقَال: لَكَ عَلَى فُلاَنٍ إِصْبَعٌ كَقَوْلِكَ: لَكَ عَلَيْهِ يَدٌ، وَالْجَمْعُ أَصَابِعُ.
وَالإِْصْبَعُ مُؤَنَّثَةٌ وَكَذَلِكَ سَائِرُ أَسْمَائِهَا مِثْل الْخِنْصَرِ وَالْبِنْصِرِ، قَال الصَّغَانِيُّ: يُذَكَّرُ وَيُؤَنَّثُ وَالْغَالِبُ التَّأْنِيثُ. وَلاَ يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلاَحِيُّ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ (١) .
وَالْعِلاَقَةُ بَيْنَ الْكَفِّ وَالإِْصْبَعِ الْجُزْئِيَّةُ حَيْثُ إِنَّ الإِْصْبَعَ أَحَدُ أَطْرَافِ الْكَفِّ.
الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْكَفِّ:
أَوَّلًا: غَسْل الْكَفَّيْنِ فِي أَوَّل الْوُضُوءِ
٣ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ غَسْل الْكَفَّيْنِ إِلَى الْكُوعَيْنِ فِي أَوَّل الْوُضُوءِ لِفِعْل النَّبِيِّ ﷺ ذَلِكَ، فَقَدْ رَوَى عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ ﵁ وَصْفَ وُضُوءِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَال: دَعَا بِإِنَاءٍ فَأُفْرِغَ عَلَى كَفَّيْهِ ثَلاَثَ مِرَارٍ فَغَسَلَهُمَا ثُمَّ أَدْخَل يَمِينَهُ فِي الإِْنَاءِ (٢) .
_________
(١) المراجع السابقة
(٢) حديث " عثمان في وصف وضوء النبي ﷺ ". أخرجه البخاري (فتح الباري ١ / ٢٥٩)، ومسلم (١ / ٢٠٤) واللفظ للبخاري.