الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٥ - حرف الكاف - كفاية - الكفاية في حاجات الأفراد الخاصة - توفير الكفاية من قبل الأقارب
أ - تَوْفِيرُ الْكِفَايَةِ مِنْ قِبَل الْفَرْدِ نَفْسِهِ:
١٧ - بِالرَّغْمِ مِنْ أَنَّ الإِْنْسَانَ جُبِل عَلَى الاِهْتِمَامِ بِنَفْسِهِ وَتَوْفِيرِ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ إِلاَّ أَنَّ النُّصُوصَ الشَّرْعِيَّةَ بَيَّنَتْ وُجُوبَ النَّفَقَةِ وَحُدُودَهَا عَلَى النَّفْسِ فَقَال تَعَالَى: ﴿وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا﴾ (١)، وَقَال ﷺ: ابْدَأْ بِنَفْسِك فَتَصَدَّقْ عَلَيْهَا (٢)، وَقَال ﷺ: إِنَّ لِنَفْسِك عَلَيْك حَقًّا (٣) .
وَقَدِ اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الْغَنِيَّ أَوِ الْقَادِرَ عَلَى الْعَمَل يُكَلَّفُ بِالْقِيَامِ بِسَدِّ حَاجَاتِهِ الأَْصْلِيَّةِ بِنَفْسِهِ وَلاَ يُعْطَى مِنَ الزَّكَاةِ (٤) لِقَوْلِهِ ﷺ: لاَ تَحِل الصَّدَقَةُ لِغَنِيِّ وَلاَ لِذِي مِرَّةٍ قَوِيٍّ (٥) .
ب - تَوْفِيرُ الْكِفَايَةِ مِنْ قِبَل الأَْقَارِبِ:
١٨ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ نَفَقَةَ الْقَرِيبِ الْوَاجِبَةَ عَلَى قَرِيبِهِ هِيَ نَفَقَةُ كِفَايَةٍ بِحَسَبِ
_________
(١) سورة الفرقان / ٦٧.
(٢) حديث: " ابدأ بنفسك فتصدق عليها ". أخرجه مسلم (٢ / ٦٩٣) من حديث جابر بن عبد الله.
(٣) حديث: " إن لنفسك عليك حقا ". أخرجه البخاري (فتح الباري ٤ / ٢٠٩) من حديث أبي جحيفة.
(٤) ابن عابدين ٢ / ٥٩، ٦٤، والمجموع ٦ / ١٣٥، ١٩١، حاشية الدسوقي ١ / ٤٥٤، ٤٩٤، والمغني ٢ / ٦٦١، ٦ / ٤٢٣.
(٥) حديث: " لا تحل الصدقة لغني ولا. . . ". أخرجه الترمذي (٣ / ٤٢) من حديث عبد الله بن عمرو قال: حديث حسن.