الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٥ - حرف الكاف - كفاية - الكفاية في حاجات الأفراد الخاصة
أ - أَهْل الاِخْتِيَارِ، أَوْ أَهْل الْحَل وَالْعَقْدِ: وَهُمُ الَّذِينَ يَنُوبُونَ عَنِ الأُْمَّةِ فِي اخْتِيَارِ الْخَلِيفَةِ.
ب - أَهْل الإِْمَامَةِ: وَهُمُ الَّذِينَ تَوَافَرَتْ فِيهِمُ الشُّرُوطُ الْمُعْتَبَرَةُ فِي الإِْمَامَةِ (١) .
وَكَذَلِكَ الْحُكْمُ فِي سَائِرِ الْوِلاَيَاتِ الأُْخْرَى وَالْوَظَائِفِ الْعَامَّةِ.
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحَاتِ (إِمَارَةٌ ف ٤، وَإِمَامَةُ الصَّلاَةِ ف ٥ وَمَا بَعْدَهَا، وَالإِْمَامَةُ الْكُبْرَى ف ٦ وَمَا بَعْدَهَا، وَقَضَاءٌ، وَفَتْوَى) .
الْكِفَايَةُ فِي حَاجَاتِ الأَْفْرَادِ الْخَاصَّةِ:
١٦ - تَكُونُ كِفَايَةُ الإِْنْسَانِ بِسَدِّ حَاجَاتِهِ الأَْصْلِيَّةِ، وَهِيَ مَا يَدْفَعُ عَنِ الإِْنْسَانِ الْهَلاَكَ تَحْقِيقًا أَوْ تَقْدِيرًا مِمَّا لاَ بُدَّ مِنْهُ، عَلَى مَا يَلِيقُ بِحَالِهِ وَحَال مَنْ فِي نَفَقَتِهِ مِنْ غَيْرِ إِسْرَافٍ وَلاَ تَقْتِيرٍ (٢) .
وَتَوْفِيرُ حَدِّ الْكِفَايَةِ لِلأَْفْرَادِ مَطْلُوبٌ شَرْعًا، وَذَلِكَ عَلَى الْفَرْدِ نَفْسِهِ أَوَّلًا ثُمَّ عَلَى أَقَارِبِهِ ثُمَّ عَلَى الْمُسْلِمِينَ.
وَتَوْفِيرُ الْكِفَايَةِ الَّتِي يَكُونُ بِهَا قِوَامُ الْعَيْشِ وَسَدَادُ الْخُلَّةِ مُعْتَبَرٌ فِي كُل إِنْسَانٍ بِحَسَبِ حَالِهِ وَمَعِيشَتِهِ وَهُوَ مِنْ فُرُوضِ الْكِفَايَاتِ (٣) .
_________
(١) الأحكام السلطانية للماوردي ٥، ٦، والأحكام السلطانية للفراء ١٩، ٢٠.
(٢) ابن عابدين ٢ / ٢٦٢، وتبيين الحقائق ١ / ٢٥٣، والزرقاني على خليل ٢ / ١٧٤، والمغني لابن قدامة ٣ / ٢٢٢، ومغني المحتاج ٣ / ١٠٦.
(٣) حاشية ابن عابدين ٢ / ٣٧٧، وفتاوى الشاطبي ١٨٦، وحاشية القليوبي ٤ / ٢١٥، وكشاف القناع ٢ / ٢٧٣.