الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٥ - حرف الكاف - كفاية - المصالح التي تتحقق بطريق الكفاية - ثالثا المصالح المشتركة - غسل الميت وتكفينه والصلاة عليه وتشييعه ودفنه
وَالتَّفْصِيل فِي (عِيَادَةٌ ف ٢ وَمَا بَعْدَهَا) .
د - غُسْل الْمَيِّتِ وَتَكْفِينُهُ وَالصَّلاَةُ عَلَيْهِ وَتَشْيِيعُهُ وَدَفْنُهُ:
١٣ - غُسْل الْمَيِّتِ غَيْرِ الشَّهِيدِ وَاجِبٌ عَلَى الْكِفَايَةِ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ (١)، لِقَوْلِهِ ﷺ فِي الَّذِي سَقَطَ عَنْ بَعِيرِهِ فَمَاتَ -: اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ (٢) .
وَالتَّفْصِيل فِي (تَغْسِيل الْمَيِّتِ ف ٢) .
وَأَمَّا تَكْفِينُ الْمَيِّتِ غَيْرِ الشَّهِيدِ فَفَرْضُ كِفَايَةٍ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ (٣)، لِقَوْلِهِ ﷺ فِي الَّذِي سَقَطَ عَنْ بَعِيرِهِ: اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ وَلاَ تُمِسُّوهُ طِيبًا وَلاَ تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ فَإِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا (٤) .
وَالتَّفْصِيل فِي (تَكْفِينٌ ف ٢، ٣) .
_________
(١) مجمع الأنهر ١ / ١٨٢، والقوانين الفقهية ١٠٨، والشرح الصغير ١ / ٥٤٣، ٢ / ٢٧٣، وأسهل المدارك ١ / ٣٥١، والمهذب ١ / ١٣٤، والمنثور ٣ / ٣٧، والأذكار للنووي ١٤١، ورحمة الأمة ٦٤، والإفصاح ١ / ١٨٢، الإنصاف ٢ / ٤٧٠، والفتاوى لابن تيمية ٢٨ / ٨٠.
(٢) حديث: " اغسلوه بماء وسدر ". أخرجه البخاري (فتح الباري ٣ / ١٣٧)، ومسلم (٢ / ٨٦٦) من حديث ابن عباس.
(٣) المراجع السابقة.
(٤) حديث: " اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين. . . ". # أخرجه البخاري (فتح الباري ٣ / ١٣٧)، ومسلم (٢ / ٨٦٦) من حديث ابن عباس، واللفظ للبخاري.