الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٥ - حرف الكاف - كفاية - المصالح التي تتحقق بطريق الكفاية - ثالثا المصالح المشتركة - عيادة المريض
وَأَمَّا أَدَاءُ الشَّهَادَةِ مِنَ الْمُتَحَمِّل إِذَا طَلَبَهَا الْمُدَّعِي فَفَرْضُ كِفَايَةٍ إِذَا كَانَ الْمُتَحَمِّلُونَ جَمَاعَةً، فَإِذَا امْتَنَعُوا أَثِمُوا جَمِيعًا بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ (١)، وَإِذَا كَانَ الْمُتَحَمِّل وَاحِدًا تَعَيَّنَ الأَْدَاءُ فِيهِ وَيَكُونُ فَرْضَ عَيْنٍ، وَدَلِيل الْفَرْضِيَّةِ قَوْله تَعَالَى: ﴿وَلاَ تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ﴾ (٢) .
وَالتَّفْصِيل فِي (شَهَادَةٌ ف ٥) .
ب - الْتِقَاطُ اللَّقِيطِ
١١ - اللَّقِيطُ: هُوَ الطِّفْل الْمَنْبُوذُ الَّذِي لاَ قُدْرَةَ لَهُ عَلَى الْقِيَامِ بِمَصَالِحِ نَفْسِهِ، وَهُوَ نَفْسٌ مُحْتَرَمَةٌ فِي الشَّرْعِ الإِْسْلاَمِيِّ تَسْتَحِقُّ الْحِفْظَ وَالرِّعَايَةَ، وَلِهَذَا اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الْتِقَاطَهُ فَرْضُ كِفَايَةٍ إِذَا كَانَ الْوَاجِدُونَ لَهُ جَمَاعَةً، أَمَّا إِذَا كَانَ الْوَاجِدُ فَرْدًا وَاحِدًا وَخَافَ عَلَيْهِ الْهَلاَكَ إِنْ تَرَكَهُ صَارَ الْتِقَاطُهُ فَرْضَ عَيْنٍ وَلاَ يَحِل لَهُ تَرْكُهُ (٣) .
وَالتَّفْصِيل فِي (لَقِيطٌ) .
ج - عِيَادَةُ الْمَرِيضِ:
١٢ - الْمَرِيضُ: هُوَ الَّذِي أُصِيبَ بِمَرَضٍ
_________
(١) المراجع السابقة.
(٢) سورة البقرة / ٢٨٣.
(٣) الدر المنتقى مع مجمع الأنهر ١ / ٧١٠، والهداية ٢ / ١٧٣، والشرح الصغير ٤ / ١٧٨، والقوانين الفقهية ٣٧٢، والمهذب ١ / ٤٤١، والمنثور ٣ / ٧٣، والأشباه للسيوطي ٤١٣، والكافي لابن قدامة ٢ / ٣٦٣.