الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٤ - حرف الكاف - كفالة - انتهاء الكفالة - انتهاء الكفالة بصفة أصلية - ٥ - تسليم العين المكفولة
٥ - تَسْلِيمُ الْعَيْنِ الْمَكْفُولَةِ:
٥٠ - إِذَا سَلَّمَ الْكَفِيل الْعَيْنَ الْمَضْمُونَةَ بِنَفْسِهَا إِنْ كَانَتْ قَائِمَةً، أَوْ رَدَّ مِثْلَهَا أَوْ دَفَعَ قِيمَتَهَا إِنْ كَانَتْ هَالِكَةً، فَإِنَّهُ يَبْرَأُ مِنَ الْتِزَامِهِ، وَتَنْتَهِي الْكَفَالَةُ بِذَلِكَ (١) .
_________
(١) الفتاوى الهندية ٣ / ٢٥٤، وفتح القدير ٦ / ٢٨٩، والدسوقي ٣ / ٣٣٤، والمحلى على المنهاج ٢ / ٣٢٩، والمغني والشرح الكبير ٥ / ٧٥