الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٤

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٤ - حرف الكاف - كفالة - آثار الكفالة - أولا علاقة المكفول له بالكفيل - كفالة المال - كفالة الدين - زمان ومكان وموضوع المطالبة

وَالْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، وَفِي قَوْلٍ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ - لأَِنَّ الضَّامِنَ لِلدَّيْنِ مَجْمُوعُهُمْ، فَصَارُوا فِي ضَمَانِهِ شُرَكَاءَ، وَالْمَكْفُول بِهِ يَقْبَل الاِنْقِسَامَ، فَوَجَبَ أَنْ يَنْقَسِمَ عَلَيْهِمْ.

وَالْقَوْل الآْخَرُ لِلشَّافِعِيَّةِ: أَنَّ لِلدَّائِنِ قِبَل كُل وَاحِدٍ مِنْهُمْ مِنَ الْحُقُوقِ مَا لَهُ قِبَل الْكَفِيل الْمُنْفَرِدِ، إِذْ يُعَدُّ كُل وَاحِدٍ مِنْهُمْ كَفِيلًا بِكُل الدَّيْنِ.

وَزَادَ الْمَالِكِيَّةُ أَنَّ الدَّائِنَ لَوِ اشْتَرَطَ حَمَالَةَ بَعْضِهِمْ عَنْ بَعْضٍ، كَانَ لَهُ أَخْذُ جَمِيعِ حُقُوقِهِ مِنْ أَحَدِهِمْ إِنْ غَابَ غَيْرُهُ أَوِ افْتَقَرَ فَصَارَ مُعْدَمًا، أَمَّا إِنْ حَضَرُوا جَمِيعًا مَلاَءً فَإِنَّهُ يَتْبَعُ كُل وَاحِدٍ مِنْهُمْ بِحِصَّتِهِ فَقَطْ حَسَبَ انْقِسَامِ الدَّيْنِ عَلَيْهِمْ (١) .

زَمَانُ وَمَكَانُ وَمَوْضُوعُ الْمُطَالَبَةِ:

٣٥ - يَتَحَدَّدُ الْتِزَامُ الْكَفِيل بِمَا كَانَ يَلْتَزِمُ بِهِ الأَْصِيل مِنْ دَيْنٍ، فَيُؤَدِّيهِ فِي الزَّمَانِ وَالْمَكَانِ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِمَا، وَذَلِكَ مَعَ مُرَاعَاةِ مَا تَضَمَّنَهُ عَقْدُ الْكَفَالَةِ مِنَ الشُّرُوطِ، وَمَعَ مُرَاعَاةِ مَا تَقَدَّمَ بَيَانُهُ فِي صِيغَةِ الْكَفَالَةِ مِنْ تَنْجِيزٍ أَوْ تَعْلِيقٍ أَوْ إِضَافَةٍ إِلَى أَجَلٍ أَوْ تَأْقِيتٍ أَوِ اقْتِرَانٍ بِشَرْطٍ.

وَإِذَا مَاتَ الْكَفِيل بِالدَّيْنِ الْمُؤَجَّل حَل

_________

(١) فتح القدير ٦ / ٢٣٨ - ٢٣٩، والدسوقي ٣ / ٣٤٢، ونهاية المحتاج ٤ / ٤٤٤، والمغني ٩ / ٩٥.