الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٤ - حرف الكاف - كفالة - آثار الكفالة - أولا علاقة المكفول له بالكفيل - كفالة المال - كفالة الدين - حق المطالبة
الْكَفَالَةُ حَالَّةً وَمُؤَجَّلَةً، كَمَا صَحَّ الضَّمَانُ كَذَلِكَ (١) .
آثَارُ الْكَفَالَةِ:
أَوَّلًا: عَلاَقَةُ الْمَكْفُول لَهُ بِالْكَفِيل:
يَخْتَلِفُ الأَْمْرُ فِيمَا إِذَا كَانَتِ الْكَفَالَةُ بِالْمَال أَوْ بِالنَّفْسِ.
أ - كَفَالَةُ الْمَال:
قَدْ يَكُونُ الْمَال الْمَكْفُول بِهِ دَيْنًا، وَقَدْ يَكُونُ عَيْنًا.
١ - كَفَالَةُ الدَّيْنِ:
يَتَعَلَّقُ بِكَفَالَةِ الدَّيْنِ أَحْكَامٌ هِيَ:
حَقُّ الْمُطَالَبَةِ:
٣٣ - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ الدَّائِنَ الْمَكْفُول لَهُ يَسْتَطِيعُ أَنْ يُطَالِبَ الْكَفِيل بِأَدَاءِ الدَّيْنِ عِنْدَ حُلُولِهِ دُونَ أَنْ يَتَقَيَّدَ بِتَعَذُّرِ مُطَالَبَةِ الأَْصِيل الْمَكْفُول عَنْهُ، كَمَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُطَالِبَ الأَْصِيل بِهِ عِنْدَ حُلُول أَجَلِهِ عَلَيْهِ؛ لأَِنَّ ذِمَّةَ كُلٍّ مِنْهُمَا مَشْغُولَةٌ بِالدَّيْنِ جَمِيعِهِ، فَكَانَ لَهُ مُطَالَبَةُ أَيِّهِمَا شَاءَ اجْتِمَاعًا وَانْفِرَادًا (٢) .
_________
(١) كشاف القناع ٣ / ٣٦٢ وما بعدها، ومطالب أولي النهى ٣ / ٣١٦، والمغني ٥ / ٩٦ - ٩٩.
(٢) بدائع الصنائع ٦ / ١٠، ونهاية المحتاج ٤ / ٤٣١، والمغني ٥ / ٨٣.