الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٤ - حرف الكاف - كفالة - أركان الكفالة وشروطها - الركن الرابع - المكفول عنه - ٢ - رضا المكفول عنه بالكفالة
قَضَاءِ دَيْنِهِ أَوْ لاَ، وَزَادَ الْحَنَفِيَّةُ: أَنَّ اشْتِرَاطَ كَوْنِ الْمَكْفُول عَنْهُ مَعْلُومًا لِلْكَفِيل هُوَ فِي حَالَةِ مَا إِذَا كَانَتِ الْكَفَالَةُ مُعَلَّقَةً أَوْ مُضَافَةً، أَمَّا فِي حَال التَّنْجِيزِ فَلاَ تَمْنَعُ جَهَالَةُ الْمَكْفُول عَنْهُ صِحَّةَ الْكَفَالَةِ، وَعَلَى ذَلِكَ: لَوْ قَال شَخْصٌ لآِخَرَ: مَا بَايَعْتُ أَحَدًا مِنَ النَّاسِ أَوْ مَا أَقْرَضْتُ أَحَدًا مِنَ النَّاسِ فَأَنَا كَفِيلٌ بِهِ، فَإِنَّ الْكَفَالَةَ تَكُونُ غَيْرَ صَحِيحَةٍ، وَلَكِنْ لَوْ قَال لِشَخْصٍ: كَفَلْتُ لَكَ بِمَالِكَ عَلَى فُلاَنٍ أَوْ فُلاَنٍ، صَحَّتِ الْكَفَالَةُ، وَيَكُونُ لِلْكَفِيل حَقُّ تَعْيِينِ الْمَكْفُول عَنْهُ مِنْهُمَا، لأَِنَّهُ الْمُلْتَزِمُ بِالدَّيْنِ (١) .
٢ - رِضَا الْمَكْفُول عَنْهُ بِالْكَفَالَةِ:
٢١ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ لاَ يُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ الْكَفَالَةِ رِضَا الْمَكْفُول عَنْهُ أَوْ إِذْنُهُ، بَل تَصِحُّ مَعَ كَرَاهَتِهِ لِذَلِكَ (٢)، فَفِي الْحَدِيثِ السَّابِقِ أَقَرَّ النَّبِيُّ ﷺ كَفَالَةَ أَبِي قَتَادَةَ ﵁ دَيْنَ الْمَيِّتِ، وَالْمَيِّتُ لاَ يَتَأَتَّى مِنْهُ رِضَاءٌ وَلاَ إِذْنٌ؛ وَلأَِنَّ عَقْدَ الْكَفَالَةِ الْتِزَامُ الْمُطَالَبَةِ، وَهَذَا
_________
(١) ابن عابدين ٥ / ٣٠٧ - ٣٠٨، وبدائع الصنائع ٦ / ٦، والدسوقي ٣ / ٣٣٤، ومنح الجليل ٣ / ٢٥٢، ومغني المحتاج ٢ / ٢٠٠ وما بعدها، ونهاية المحتاج ٤ / ٢٢٤، وكشاف القناع ٣ / ٣٥٤، والمغني ٥ / ٧١ وما بعدها.
(٢) ابن عابدين ٥ / ٣١٠، فتح القدير ٦ / ٣٠٣ - ٣٠٤، وبلغة السالك ٢ / ١٥٦ - ١٥٧، والدسوقي ٣ / ٣٣٤، والشرقاوي على التحرير ٢ / ١١٨، والقليوبي وعميرة ٢ / ٣٢٥، وكشاف القناع ٣ / ٣٥٤، والمغني ٥ / ٧١.