الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٤ - حرف الكاف - كفء - حكم تزويج المرأة بالكفء
كُفْءٌ
التَّعْرِيفُ:
١ - الْكُفْءُ فِي اللُّغَةِ: النَّظِيرُ وَالْمُسَاوِي، وَهَذَا كِفَاءُ هَذَا وَكَفِيئُهُ وَكُفْؤُهُ، أَيْ مِثْلُهُ، وَفُلاَنٌ كُفْءُ فُلاَنَةَ إِذَا كَانَ يَصْلُحُ لَهَا بَعْلًا، وَالْجَمْعُ أَكْفَاءٌ، وَفِي الْحَدِيثِ: الْمُؤْمِنُونَ تَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ، وَهُمْ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ وَيَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ (١) .
وَكُل شَيْءٍ سَاوَى شَيْئًا فَهُوَ مُكَافِئٌ لَهُ (٢) .
وَلاَ يَخْرُجُ اسْتِعْمَال الْفُقَهَاءِ لِلَفْظِ الْكُفْءِ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ (٣) .
حُكْمُ تَزْوِيجِ الْمَرْأَةِ بِالْكُفْءِ:
٢ - تَزْوِيجُ الْمَرْأَةِ بِالزَّوْجِ الْكُفْءِ أَمْرٌ وَاجِبٌ عَلَى الأَْوْلِيَاءِ الَّذِينَ لَهُمْ حَقُّ الإِْجْبَارِ وَذَلِكَ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ - الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ
_________
(١) حديث: " المؤمنون تكافأ دماؤهم. . . " أخرجه أبو داود (٤ / ٦٦٧ - ٦٦٩) من حديث علي بن أبي طالب.
(٢) لسان العرب، ومختار الصحاح، والمغرب.
(٣) فتح القدير ٣ / ١٨٥، والعناية بهامش الفتح ٣ / ١٨٦، والتعريفات للجرجاني.