الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٤ - حرف الكاف - كعبة - ما يتعلق بالكعبة من أحكام - الصلاة على ظهر الكعبة
الْكَعْبَةِ جَائِزَةٌ نَفْلًا لاَ فَرْضًا (١) .
وَاسْتَدَلُّوا بِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَال: لَمَّا دَخَل النَّبِيُّ ﷺ الْبَيْتَ دَعَا فِي نَوَاحِيهِ كُلِّهَا وَلَمْ يُصَل حَتَّى خَرَجَ مِنْهُ فَلَمَّا خَرَجَ رَكَعَ رَكْعَتَيْنِ فِي قِبَل الْكَعْبَةِ وَقَال: هَذِهِ الْقِبْلَةُ (٢)، فَحَمَلُوا حَدِيثَ ابْنِ عَبَّاسٍ هَذَا عَلَى الْفَرْضِ، وَحَمَلُوا حَدِيثَ ابْنِ عُمَرَ الْمُتَقَدِّمَ عَلَى النَّفْل جَمْعًا بَيْنَ الأَْدِلَّةِ.
وَقَال ابْنُ جَرِيرٍ وَجَمَاعَةٌ مِنَ الظَّاهِرِيَّةِ وَأَصْبَغُ بْنُ الْفَرَجِ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ - وَحُكِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - لاَ تَجُوزُ الصَّلاَةُ فِي جَوْفِ الْكَعْبَةِ لاَ فَرْضًا وَلاَ نَفْلًا (٣) .
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (اسْتِقْبَالٌ ف ١٢ وَمَا بَعْدَهَا)
الصَّلاَةُ عَلَى ظَهْرِ الْكَعْبَةِ:
٦ - ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ لاَ تَصِحُّ الْفَرِيضَةُ عَلَى ظَهْرِ الْكَعْبَةِ (٤)، وَاسْتَدَلُّوا بِأَنَّهُ لَمْ يَسْتَقْبِل شَيْئًا مِنَ الْكَعْبَةِ، وَالْهَوَاءُ لَيْسَ هُوَ الْكَعْبَةَ وَالْمَطْلُوبُ اسْتِقْبَالُهَا.
وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنِ الْحَنَابِلَةِ إِلَى أَنَّهُ تَصِحُّ الْفَرِيضَةُ عَلَى ظَهْرِ
_________
(١) شرح منح الجليل ١ / ١٤٤، والروض المربع ١ / ٤٧.
(٢) حديث ابن عباس " لما دخل النبي ﷺ البيت دعا في نواحيه كلها. . . " أخرجه البخاري (فتح الباري ١ / ٥٠١) .
(٣) المجموع للنووي ٣ / ١٩٢، نيل الأوطار ٢ / ١٤١.
(٤) حاشية الدسوقي ١ / ٢٢٩، والروض المربع ١ / ٤٧.