الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٤ - حرف الكاف - كعب - الأحكام المتعلقة بالكعب - قطع الخفين أسفل من الكعبين في الإحرام
الأَْوَّل فِي الْوُضُوءِ وَيُؤْخَذُ الْمَعْنَى الثَّانِي فِي الإِْحْرَامِ بِالْحَجِّ احْتِيَاطًا (١) .
الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْكَعْبِ:
غَسْل الرِّجْلَيْنِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ فِي الْوُضُوءِ:
٢ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّهُ يَجِبُ فِي الْوُضُوءِ غَسْل الْقَدَمَيْنِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، لِقَوْل اللَّهِ تَعَالَى: ﴿وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾ (٢) .
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (وُضُوءٌ) .
قَطْعُ الْخُفَّيْنِ أَسْفَل مِنَ الْكَعْبَيْنِ فِي الإِْحْرَامِ:
٣ - مَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فِي الإِْحْرَامِ فَإِنَّهُ يَقْطَعُ الْخُفَّيْنِ أَسْفَل مِنَ الْكَعْبَيْنِ وَيَلْبَسُهُمَا، لِقَوْل النَّبِيِّ ﷺ: لاَ تَلْبَسُوا الْقُمُصَ وَلاَ الْعَمَائِمَ وَلاَ السَّرَاوِيلاَتِ وَلاَ الْبَرَانِسَ وَلاَ الْخِفَافَ، إِلاَّ أَحَدٌ لاَ يَجِدُ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسَ الْخُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَل مِنَ الْكَعْبَيْنِ (٣) .
وَهَذَا عِنْدَ الْجُمْهُورِ، وَالْمُعْتَمَدُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ أَنَّهُ لاَ يَقْطَعُ الْخُفَّيْنِ. وَفَسَّرَ الْجُمْهُورُ الْكَعْبَيْنِ
_________
(١) البناية ١ / ١٠٩، وعمدة القاري ٣ / ٧٣، وفتح القدير ٢ / ١٤٢، وابن عابدين ٢ / ١٦٢، والبحر الرائق ٣ / ٣٤٨، وحلية العلماء ١ / ١٥٤، والقوانين الفقهية ص٢٩، والمغني ١ / ١٣٢.
(٢) سورة المائدة / ٦.
(٣) حديث: " لا تلبسوا القمص. . . " أخرجه البخاري (فتح الباري ١٠ / ٢٧٢)، ومسلم (٢ / ٨٣٤) من حديث ابن عمر، واللفظ لمسلم.