الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٤ -
الطَّيِّبَاتِ، فَقَال ﷾: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ﴾ (١)، وَقَال فِي ذَمِّ الْحَرَامِ: ﴿وَلاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِل﴾ (٢) إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الآْيَاتِ (٣) .
وَفِي حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ ﵁: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَال: وَلاَ يَكْسِبُ عَبْدٌ مَالًا مِنْ حَرَامٍ، فَيُنْفِقُ مِنْهُ فَيُبَارَكُ لَهُ فِيهِ، وَلاَ يَتَصَدَّقُ بِهِ فَيُقْبَل مِنْهُ، وَلاَ يَتْرُكُ خَلْفَ ظَهْرِهِ إِلاَّ كَانَ زَادَهُ إِلَى النَّارِ (٤)، وَقَال النَّبِيُّ ﷺ: لاَ يَرْبُو لَحْمٌ نَبَتَ مِنْ سُحْتٍ إِلاَّ كَانَتِ النَّارُ أَوْلَى بِهِ (٥) .
وَالْحَرَامُ كُلُّهُ خَبِيثٌ، لَكِنَّ بَعْضَهُ أَخْبَثُ مِنْ بَعْضٍ، فَإِنَّ الْمَأْخُوذَ بِعَقْدٍ فَاسِدٍ حَرَامٌ، وَلَكِنَّهُ لَيْسَ فِي دَرَجَةِ الْمَغْصُوبِ عَلَى سَبِيل الْقَهْرِ، بَل الْمَغْصُوبُ أَغْلَظُ؛ إِذْ فِيهِ إِيذَاءُ الْغَيْرِ وَتَرْكُ طَرِيقِ الشَّرْعِ فِي الاِكْتِسَابِ،
_________
(١) سورة البقرة / ١٧٢.
(٢) سورة البقرة / ١٨٨.
(٣) مختصر منهاج القاصدين ٨٧.
(٤) الزواجر عن اقتراف الكبائر ١ / ١٨٨ ط. المطبعة الأزهرية، وتنبيه الغافلين ٢ / ٥٠١ وحديث: " لا يكسب عبد مالًا من حرام. . . " أخرجه أحمد (١ / ٣٨٧)، وأورده الهيثمي في المجمع (١ / ٥٣) وقال: رواه أحمد، وإسناده بعضهم مستور، وأكثرهم ثقات.
(٥) الزواجر ١ / ١٨٨. وحديث: " لا يربو لحم نبت. . . ". أخرجه الترمذي (٢ / ٥١٣) من حديث كعب بن عجرة وقال: حديث حسن.