الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٤ -
وَإِنَّمَا يُبَاحُ السُّؤَال فِي حَالَةِ الضَّرُورَةِ وَالْحَاجَةِ الْمُهِمَّةِ الْقَرِيبَةِ مِنَ الضَّرُورَةِ (١) .
وَإِنْ كَانَ الْمُحْتَاجُ بِحَيْثُ يَقْدِرُ عَلَى التَّكَسُّبِ فَعَلَيْهِ أَنْ يَكْتَسِبَ، وَلاَ يَحِل لَهُ أَنْ يَسْأَل لِمَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَال: مَنْ سَأَل وَهُوَ غَنِيٌّ عَنِ الْمَسْأَلَةِ يُحْشَرُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهِيَ خُمُوشٌ فِي وَجْهِهِ (٢) .
وَوَرَدَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَدِيِّ بْنِ الْخِيَارِ قَال: أَخْبَرَنِي رَجُلاَنِ أَنَّهُمَا أَتَيَا النَّبِيَّ ﷺ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَهُوَ يَقْسِمُ الصَّدَقَةَ، فَسَأَلاَهُ مِنْهَا، فَرَفَعَ فِينَا الْبَصَرَ وَخَفَضَهُ، فَرَآنَا جَلْدَيْنِ، فَقَال: إِنْ شِئْتُمَا أَعْطَيْتُكُمَا، وَلاَ حَظَّ فِيهَا لِغَنِيٍّ وَلاَ لِقَوِيٍّ مُكْتَسِبٍ (٣) مَعْنَاهُ لاَ حَقَّ لَهُمَا فِي السُّؤَال، وَقَال ﷺ: ﴿لاَ تَحِل الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ وَلاَ لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ (٤) يَعْنِي لاَ يَحِل السُّؤَال لِلْقَوِيِّ الْقَادِرِ عَلَى التَّكَسُّبِ، وَلَكِنَّهُ لَوْ سَأَل فَأُعْطِيَ حَل لَهُ أَنْ يَتَنَاوَل، لِقَوْلِهِ ﷺ: إِنْ شِئْتُمَا أَعْطَيْتُكُمَا فَلَوْ
_________
(١) مختصر منهاج القاصدين ص ٣٢٢، وإحياء علوم الدين ٤ / ٢١١ - ٢١٢.
(٢) حديث: " من سأل وهو غني عن المسألة. . . " أورده المنذري في الترغيب والترهيب (١ / ٦٢٤) وقال: رواه الطبراني في الأوسط بإسناد لا بأس به.
(٣) حديث: عبيد الله بن عدي بن الخيار: " أن رجلين أخبراه. . " أخرجه أبو داود (٢ / ٢٨٥) وصححه ابن عبد الهادي كما في نصب الراية (٢ / ٤٠١) .
(٤) حديث: " لا تحل الصدقة لغني. . . " أخرجه الترمذي (٣ / ٣٣) من حديث عبد الله بن عمرو، وقال: حديث حسن.