الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٤ - حرف الكاف - كسب - الحكم التكليفي
الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:
٥ - الْكَسْبُ قَدْ يَكُونُ فَرْضًا، وَهُوَ الْكَسْبُ بِقَدْرِ الْكِفَايَةِ لِنَفْسِهِ وَعِيَالِهِ وَقَضَاءِ دُيُونِهِ وَنَفَقَةِ مَنْ يَجِبُ عَلَيْهِ نَفَقَتُهُ (١)، قَال النَّبِيُّ ﷺ: كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يَحْبِسَ عَمَّنْ يَمْلِكُ قُوتَهُ (٢)، فَإِنْ تَرَكَ الاِكْتِسَابَ بَعْدَ ذَلِكَ وَسِعَهُ، وَإِنِ اكْتَسَبَ مَا يَدَّخِرُهُ لِنَفْسِهِ وَعِيَالِهِ فَهُوَ فِي سَعَةٍ (٣)، فَقَدْ صَحَّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَحْبِسُ لأَِهْلِهِ قُوتَ سَنَتِهِمْ (٤) .
وَقَدْ يَكُونُ الْكَسْبُ مُسْتَحَبًّا، وَهُوَ كَسْبُ مَا زَادَ عَلَى أَقَل الْكِفَايَةِ لِيُوَاسِيَ بِهِ فَقِيرًا أَوْ يَصِل بِهِ قَرِيبًا (٥) .
وَيُبَاحُ كَسْبُ الْحَلاَل لِزِيَادَةِ الْمَال وَالْجَاهِ وَالتَّرَفُّهِ وَالتَّنَعُّمِ وَالتَّوْسِعَةِ عَلَى الْعِيَال مَعَ سَلاَمَةِ الدِّينِ وَالْعِرْضِ وَالْمُرُوءَةِ وَبَرَاءَةِ الذِّمَّةِ؛ لأَِنَّهُ لاَ مَفْسَدَةَ فِيهِ إِذَنْ (٦) .
وَأَمَّا الْكَسْبُ لِلتَّفَاخُرِ وَالتَّكَاثُرِ - وَإِنْ كَانَ
_________
(١) الفتاوى الهندية ٥ / ٣٤٨، والكسب لمحمد بن الحسن ص ٥٧، ومطالب أولي النهى ٦ / ٣٤١، والآداب الشرعية لابن مفلح ٣ / ٢٧٨.
(٢) حديث: " كفى بالمرء إثمًا أن يحبس. . . " أخرجه مسلم (٢ / ٦٩٢) من حديث عبد الله بن عمرو.
(٣) الفتاوى الهندية ٥ / ٣٤٩، والكسب ص ٥٨.
(٤) حديث: " أن النبي ﷺ كان يحبس لأهله قوت سنتهم ". أخرجه البخاري (فتح الباري ٩ / ٥٠٢) من حديث عمر بن الخطاب.
(٥) الفتاوى الهندية ٥ / ٣٤٩، والكسب ص ٦٠، ومطالب أولي النهى ٦ / ٣٤٢.
(٦) مطالب أولي النهى ٦ / ٣٤١، والآداب الشرعية لابن مفلح ٣ / ١٧٨، والفتاوى الهندية ٥ / ٣٤٩، والكسب ص ٦٠.