الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٤ - حرف الكاف - كركي
الْكُرَّاثِ بَعْدَ بُدُوِّ صَلاَحِهِ (١) لِعُمُومِ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهَا (٢) .
وَلَهُمْ فِي ذَلِكَ تَفْصِيلاَتٌ وَخِلاَفٌ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ (بَيْعٌ مَنْهِيٌّ عَنْهُ ف ٧٠ - ٨٧) .
كُرْكِيّ
انْظُرْ: أَطْعِمَة
_________
(١) حاشية ابن عابدين ٤ / ٣٨، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير ٣ / ١٧٦، والقليوبي وعميرة ٢ / ٢٣٥، وحاشية الجمل على شرح المنهج ٣ / ٢٠٤، والمغني ٤ / ١٠٤، والإنصاف ٥ / ٦٧، والقواعد النورانية (١٢٣) .
(٢) حديث: " نهى عن بيع الثمار. . . " أخرجه البخاري (فتح الباري ٤ / ٣٩٤) ومسلم (٣ / ١١٦٥) .