الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٤ - حرف الكاف - كراث - ما يتعلق بالكراث من أحكام - حكم أكله وأثره في حضور الجماعة
ب - الثُّومُ:
٣ - بَقْلَةٌ مَعْرُوفَةٌ قَوِيَّةُ الرَّائِحَةِ، وَهِيَ بِبَلَدِ الْعَرَبِ كَثِيرَةٌ، مِنْهَا بَرِّيٌّ وَمِنْهَا رِيفِيٌّ، وَاحِدَتُهُ ثُومَةٌ (١) .
وَالْكُرَّاثُ وَالثُّومُ نَوْعَانِ مُخْتَلِفَانِ مِنَ الْبَقْل.
ج - الْبَصَل:
٤ - نَبَاتٌ مَعْرُوفٌ يَنْمُو تَحْتَ الأَْرْضِ وَلَهُ جُذُورٌ دَقِيقَةٌ وَيُؤْكَل نِيئًا أَوْ مَطْبُوخًا (٢)، وَاحِدَتُهُ بَصَلَةٌ.
وَهُوَ غَيْرُ الْكُرَّاثِ وَهُمَا نَوْعَانِ مُخْتَلِفَانِ
د - الْفُجْل:
٥ - بَقْلَةٌ حَوْلِيَّةٌ وَلَهُ أَرُومَةٌ خَبِيثَةُ الْجُشَاءِ، وَاحِدَتُهُ فُجْلَةٌ - بِضَمِّ الْفَاءِ وَسُكُونِ الْجِيمِ - وَفُجُلَةٌ - بِضَمِّ الْفَاءِ وَالْجِيمِ (٣) -. وَهُوَ غَيْرُ الْكُرَّاثِ، وَهُمَا نَوْعَانِ مُخْتَلِفَانِ مِنَ الْبُقُول.
مَا يَتَعَلَّقُ بِالْكُرَّاثِ مِنْ أَحْكَامٍ:
حُكْمُ أَكْلِهِ وَأَثَرُهُ فِي حُضُورِ الْجَمَاعَةِ.
٦ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ مِنَ الأَْعْذَارِ الَّتِي تُبِيحُ التَّخَلُّفَ عَنِ الْجَمَاعَةِ: أَكْل كُل ذِي رَائِحَةٍ كَرِيهَةٍ كَبَصَلٍ وَثُومٍ وَكُرَّاثٍ وَفُجْلٍ إِذَا
_________
(١) لسان العرب، والمعجم الوسيط مادة (ثوم) .
(٢) لسان العرب، والمعجم الوسيط مادة (بصل) .
(٣) لسان العرب، والمعجم الوسيط مادة (فجل) .