الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٤ - حرف الكاف - كدك - الأحكام المتعلقة بالكدك - ثبوت حق القرار لصاحب الكدك - أولا وضع الكدك في المباني الوقفية المؤجرة
أَرْضٌ أَمِيرِيَّةٌ (ر: خُلُوٌّ ف ١) .
وَالصِّلَةُ بَيْنَ الْخُلُوِّ بِالْمَعْنَى الأَْوَّل وَالْكَدِكِ، أَنَّ صَاحِبَ الْخُلُوِّ يَمْلِكُ جُزْءًا مِنْ مَنْفَعَةِ الْوَقْفِ وَلاَ يَمْلِكُ الأَْعْيَانَ، أَمَّا الْكَدِكُ فَهُوَ أَعْيَانٌ مَمْلُوكَةٌ لِمُسْتَأْجِرِ الْحَانُوتِ. (ر: خُلُوٌّ ف ١) .
وَأَمَّا الصِّلَةُ بِالْمَعْنَيَيْنِ الثَّانِي وَالثَّالِثِ، فَهِيَ أَنَّ الْخُلُوَّ مُرَادِفٌ لِلْكَدِكِ.
الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْكَدِكِ:
ثُبُوتُ حَقِّ الْقَرَارِ لِصَاحِبِ الْكَدِكِ:
أَوَّلًا: وَضْعُ الْكَدِكِ فِي الْمَبَانِي الْوَقْفِيَّةِ الْمُؤَجَّرَةِ:
٦ - يَثْبُتُ لِصَاحِبِ الْكَدِكِ حَقُّ الْقَرَارِ بِسَبَبِ مَا يُنْشِئُهُ فِي مَبْنَى الْوَقْفِ مِنْ بِنَاءٍ أَوْ نَحْوِهِ مُتَّصِلٍ اتِّصَال قَرَارٍ.
قَال ابْنُ عَابِدِينَ فِي تَنْقِيحِ الْفَتَاوَى الْحَامِدِيَّةِ: يَثْبُتُ لَهُ (أَيْ لِصَاحِبِ الْكَدِكِ) حَقُّ الْقَرَارِ مَا دَامَ يَدْفَعُ أُجْرَةَ مِثْل الْحَانُوتِ خَالِيَةً عَنْ جَدَكِهِ (١) وَقَال فِي مَوْضِعٍ آخَرَ: إِذَا كَانَ هَذَا الْجَدِكُ الْمُسَمَّى بِالسُّكْنَى قَائِمًا فِي أَرْضِ وَقْفٍ، فَهُوَ مِنْ قَبِيل مَسْأَلَةِ الْبِنَاءِ أَوِ الْغَرْسِ فِي الأَْرْضِ الْمُحْتَكَرَةِ، لِصَاحِبِهِ الاِسْتِبْقَاءُ بِأُجْرَةِ مِثْل الأَْرْضِ حَيْثُ لاَ ضَرَرَ عَلَى الْوَقْفِ وَإِنْ أَبَى النَّاظِرُ، نَظَرًا لِلْجَانِبَيْنِ (٢) .
_________
(١) تنقيح الفتاوى الحامدية ٢ / ١٩٩.
(٢) تنقيح الفتاوى الحامدية ٢ / ٢٠٠.