الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٤ - حرف الكاف - كتابة
وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ لاَ يُقَامُ الْحَدُّ عَلَى مَنْ يَسْرِقُ الْمُصْحَفَ، وَقَال الْحَنَفِيَّةُ وَلاَ عَلَى مَنْ يَسْرِقُ كُتُبَ التَّفْسِيرِ وَالْحَدِيثِ وَالْفِقْهِ وَغَيْرِهَا مِنَ الْعُلُومِ النَّافِعَةِ؛ لأَِنَّ آخِذَهَا يَتَأَوَّل فِي أَخْذِهِ الْقِرَاءَةَ وَالتَّعَلُّمَ (١) .
وَيُنْظَرُ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (سَرِقَةٌ ف ٢٨ - ٣١)
كِتَابَة
انْظُرْ: تَوْثِيق، مُكَاتَبَة
_________
(١) البدائع ٧ / ٦٨، وابن عابدين ٣ / ٢٧٥، وبداية المجتهد ٢ / ٤٨٩، ومغني المحتاج ٤ / ١٦٣، وكشاف القناع ٦ / ١٣٠، ونهاية المحتاج ٧ / ٤٢١.