الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٤

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٤ - حرف الكاف - كتاب - ما يتعلق بالكتاب من أحكام - ثالثا الكتاب بمعنى كتب العلم - بيع كتب المحجور عليه للفلس

اللَّهِ وَكِتَابِهِ عَنِ الْمُعَاوَضَةِ بِهِ وَابْتِذَالِهِ بِالأَْجْرِ فِي الإِْجَارَةِ (١) .

بَيْعُ كُتُبِ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ لِلْفَلَسِ:

٣٠ - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّ الْمَحْجُورَ عَلَيْهِ لِفَلَسٍ يُبَاعُ مَالُهُ وَلَوْ كُتُبًا، وَلَوِ احْتَاجَ لَهَا، وَلَوْ فِقْهًا؛ لأَِنَّ شَأْنَ الْعِلْمِ أَنْ يُحْفَظَ.

وَفِي قَوْلٍ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ: إِنَّ الْكُتُبَ لاَ تُبَاعُ أَصْلًا، قَال الدُّسُوقِيُّ: وَاعْلَمْ أَنَّ الْخِلاَفَ هُوَ فِي الْكُتُبِ الشَّرْعِيَّةِ كَالْفِقْهِ وَالتَّفْسِيرِ وَالْحَدِيثِ وَآلَةِ ذَلِكَ، أَمَّا غَيْرُهَا فَلاَ خِلاَفَ فِي وُجُوبِ بَيْعِهَا (٢) .

وَمَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ هُوَ مَا يُسْتَفَادُ مِنْ كَلاَمِ الْحَنَابِلَةِ، فَقَدْ جَاءَ فِي الْمُغْنِي عِنْدَ الْكَلاَمِ عَلَى بَيْعِ مَتَاعِ الْمُفْلِسِ قَال: وَيُسْتَحَبُّ بَيْعُ كُل شَيْءٍ فِي سُوقِهِ: الْبَزِّ فِي الْبَزَّازِينَ، وَالْكُتُبِ فِي سُوقِهَا (٣) .

وَذَهَبَ الْعَبَّادِيُّ وَغَيْرُهُ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ إِلَى أَنَّهُ يُتْرَكُ لِلْعَالِمِ كُتُبُهُ، فَلاَ تُبَاعُ لِسَدَادِ الدَّيْنِ.

وَقَالُوا: يُشْتَرَى لِلْمُفْلِسِ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ.

وَقَالُوا أَيْضًا: يُبَاعُ الْمُصْحَفُ مُطْلَقًا؛ لأَِنَّهُ

_________

(١) الدر المختار وحاشية ابن عابدين ٥ / ٢١ - ٢٢، والمغني ٥ / ٥٥٣ - ٥٥٤.

(٢) إتحاف الأبصار والبصائر بثبوت الأشباه والنظائر ص ٤٣٠، والشرح الكبير مع الدسوقي ٣ / ٢٧٠، والخرشي ٥ / ٢٦٩ - ٢٧٠.

(٣) المغني ٤ / ٤٩١.