الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٤

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٤ - حرف الكاف - كتاب - ما يتعلق بالكتاب من أحكام - ثالثا الكتاب بمعنى كتب العلم - إصلاح الخطأ في الكتاب المستعار

يَكُنْ مَالِكُهُ مُحْتَاجًا إِلَيْهِ (١) .

وَفِي الآْدَابِ الشَّرْعِيَّةِ: إِنْ طَلَبَ أَحَدٌ الْمُصْحَفَ لِيَقْرَأَ فِيهِ لَمْ يَجِبْ بَذْلُهُ، وَقِيل: يَجِبُ، وَقِيل: عِنْدَ الْحَاجَةِ إِلَيْهِ (٢) .

وَأَفْتَى أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الزُّبَيْدِيُّ بِوُجُوبِ إِعَارَةِ كُتُبِ الْحَدِيثِ إِذَا كَتَبَ صَاحِبُهَا اسْمَ مَنْ سَمِعَهُ لِيَكْتُبَ نُسْخَةَ السَّمَاعِ، وَقَال الزَّرْكَشِيُّ: وَالْقِيَاسُ أَنَّ الْعَارِيَّةَ لاَ تَجِبُ عَيْنًا، بَل هِيَ أَوِ النَّقْل إِذَا كَانَ النَّاقِل ثِقَةً (٣) .

وَخَرَّجَ أَبُو عَقِيلٍ مِنَ الْحَنَابِلَةِ وُجُوبَ إِعَارَةِ الْكُتُبِ لِلْمُحْتَاجِ إِلَيْهَا مِنَ الْقُضَاةِ وَالْحُكَّامِ وَأَهْل الْفَتْوَى.

وَقَال ابْنُ الْجَوْزِيِّ: يَنْبَغِي لِمَنْ مَلَكَ كِتَابًا أَنْ لاَ يَبْخَل بِإِعَارَتِهِ لِمَنْ هُوَ أَهْلٌ لَهُ (٤) .

إِصْلاَحُ الْخَطَأِ فِي الْكِتَابِ الْمُسْتَعَارِ:

٢٧ - قَال الْحَنَفِيَّةُ: مَنِ اسْتَعَارَ كِتَابًا فَوَجَدَ بِهِ خَطَأً أَصْلَحَهُ إِنْ عَلِمَ رِضَا صَاحِبِهِ، وَإِنْ عَلِمَ أَنَّ صَاحِبَ الْكِتَابِ يَكْرَهُ إِصْلاَحَهُ يَنْبَغِي أَنْ لاَ يُصْلِحَهُ، وَإِلاَّ فَإِنْ أَصْلَحَهُ جَازَ، وَلَوْ لَمْ يَفْعَلْهُ لاَ إِثْمَ عَلَيْهِ إِلاَّ فِي الْقُرْآنِ؛

_________

(١) حاشية الرملي على هامش أسنى المطالب ٣ / ٣٢٤، ومطالب أولي النهى ٣ / ٧٢٥، وكشاف القناع ٤ / ٦٣ - ٦٤.

(٢) الآداب الشرعية ٢ / ١٧٦.

(٣) مغني المحتاج ٢ / ٢٦٤، وحاشية الرملي على هامش أسنى المطالب ٢ / ٣٢٤.

(٤) مطالب أولي النهى ٣ / ٧٢٥، وكشاف القناع ٤ / ٦٤.