الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٤ -
وَذَكَرَهُ الْقَاضِي (١)، وَاحْتَجَّ بِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمَّا رَأَى فِي يَدِ عُمَرَ قِطْعَةً مِنَ التَّوْرَاةِ غَضِبَ وَقَال: أَلَمْ آتِ بِهَا بَيْضَاءَ نَقِيَّةً (٢) .
وَقَدْ ذَكَرَ ابْنُ حَجَرٍ نَصَّ الْحَدِيثِ قَال (٣): نَسَخَ عُمَرُ كِتَابًا مِنَ التَّوْرَاةِ بِالْعَرَبِيَّةِ فَجَاءَ بِهِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَجَعَل يَقْرَأُ وَوَجْهُ رَسُول اللَّهِ ﷺ يَتَغَيَّرُ، فَقَال لَهُ رَجُلٌ مِنَ الأَْنْصَارِ: وَيْحَكَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ أَلاَ تَرَى وَجْهَ رَسُول اللَّهِ ﷺ فَقَال رَسُول اللَّهِ ﷺ: لاَ تَسْأَلُوا أَهْل الْكِتَابِ عَنْ شَيْءٍ فَإِنَّهُمْ لَنْ يَهْدُوكُمْ وَقَدْ ضَلُّوا، وَإِنَّكُمْ إِمَّا أَنْ تُكَذِّبُوا بِحَقٍّ أَوْ تُصَدِّقُوا بِبَاطِلٍ، وَاللَّهِ لَوْ كَانَ مُوسَى بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ مَا حَل لَهُ إِلاَّ أَنْ يَتْبَعَنِي (٤) .
وَقَدْ أَهْدَى رَجُلٌ إِلَى السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا هَدِيَّةً فَقَالَتْ: لاَ حَاجَةَ لِي فِي هَدِيَّتِهِ بَلَغَنِي أَنَّهُ يَتَتَبَّعُ الْكُتُبَ الأُْوَل، وَاللَّهُ تَعَالَى يَقُول: ﴿أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ
_________
(١) حاشية ابن عابدين ١ / ١١٨، والآداب الشرعية لابن مفلح ٢ / ١٠٦، ١٠٧، وكشاف القناع ١ / ٤٣٤.
(٢) حديث: " أن النبي ﷺ رأى في يد عمر قطعة من التوراة ". عزاه ابن حجر في الفتح (١٣ / ٥٢٥) إلى أبي يعلى من حديث خالد بن عرفطة وقال: في سنده عبد الرحمن بن إسحاق الواسطي، وهو ضعيف.
(٣) فتح الباري ١٣ / ٥٢٥.
(٤) حديث جابر: نسخ عمر كتابًا من التوراة. أخرجه أحمد (٣ / ٣٣٨) والبزار (١ / ٧٩ - كشف الأستار) واللفظ للبزار، وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد (١ / ١٧٤) وقال: فيه مجالد بن سعيد ضعفه أحمد، ويحيى بن سعيد وغيرهما وذكر طرقًا أخرى له وقال: مجموعها يقتضي أن لها أصلًا.