الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٤

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٤ -

الْكِتَابِ وَلَمْ يُوجَدْ؛ لأَِنَّ الْكِتَابَ عِبَارَةٌ عَمَّا فِيهِ الْكِتَابَةُ (١) .

وَإِنْ ذَهَبَ مَوْضِعُ الطَّلاَقِ فَقَطْ وَانْمَحَقَ وَوَصَل بَاقِيهِ لَمْ يَقَعِ الطَّلاَقُ؛ لأَِنَّهُ لَمْ يَبْلُغْهَا جَمِيعُ الْكِتَابِ وَلاَ مَا هُوَ الْمَقْصُودُ الأَْصْلِيُّ مِنْهُ، وَهَذَا مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ (٢) .

وَقَال الْحَنَفِيَّةُ: إِنْ مَحَا ذِكْرَ الطَّلاَقِ مِنْهُ وَأَنْفَذَ الْكِتَابَ وَقَدْ بَقِيَ مِنْهُ كَلاَمٌ يُسَمَّى كِتَابًا وَرِسَالَةً وَقَعَ الطَّلاَقُ لِوُجُودِ الشَّرْطِ وَهُوَ وُصُول الْكِتَابِ إِلَيْهَا (٣) .

وَإِنِ انْمَحَى مَا فِي الْكِتَابِ سِوَى مَا فِيهِ ذِكْرُ الطَّلاَقِ، أَوْ تَخَرَّقَ بَعْضُ مَا فِيهِ الْكِتَابَةُ سِوَى مَا فِيهِ ذِكْرُ الطَّلاَقِ، وَمِثْل ذَلِكَ: مَا لَوْ ذَهَبَتْ سَوَابِقُهُ وَلَوَاحِقُهُ كَالْبَسْمَلَةِ وَالْحَمْدَلَةِ وَبَقِيَتْ مَقَاصِدُهُ، وَوَصَل الْكِتَابُ فَإِنَّهَا تَطْلُقُ لِوُصُول الْمَقْصُودِ، وَهَذَا عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ (٤) .

وَقَال بَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ: إِذَا مَحَا مَا سِوَى كِتَابَةِ الطَّلاَقِ وَأَنْفَذَهُ فَوَصَل إِلَيْهَا لاَ يَقَعُ، بِنَاءً عَلَى أَنَّ الرِّسَالَةَ الْمُتَضَمِّنَةَ لِمُجَرَّدِ الطَّلاَقِ لاَ تَكُونُ كِتَابًا، ذَكَرَ ذَلِكَ الْكَمَال بْنُ الْهُمَامِ فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ

_________

(١) بدائع الصنائع ٣ / ١٠٩، ومغني المحتاج ٣ / ٢٨٥، والمغني ٧ / ٢٤١.

(٢) مغني المحتاج ٣ / ٢٨٥، والمغني ٧ / ٢٤١.

(٣) بدائع الصنائع ٣ / ١٠٩.

(٤) مغني المحتاج ٣ / ٢٨٥، وأسنى المطالب ٣ / ٢٧٨، والمغني ٧ / ٢٤١.