الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٤ -
كَتَبَ لِزَوْجَتِهِ نَاوِيًا الطَّلاَقَ حِينَ الْكِتَابَةِ وَقَعَ الطَّلاَقُ؛ لأَِنَّ الْكِتَابَةَ طَرِيقٌ فِي إِفْهَامِ الْمُرَادِ كَالْعِبَارَةِ وَقَدِ اقْتَرَنَتْ بِالنِّيَّةِ، فَإِنْ لَمْ يَنْوِ لَمْ تَطْلُقْ؛ لأَِنَّ الْكِتَابَةَ تَحْتَمِل الْفَسْخَ وَالْحِكَايَةَ وَتَجْرِبَةَ الْقَلَمِ وَالْمِدَادِ وَغَيْرِهَا، وَأَضَافَ الشَّافِعِيَّةُ أَنَّهُ إِذَا قَرَأَ مَا كَتَبَهُ حَال الْكِتَابَةِ أَوْ بَعْدَهَا فَصَرِيحٌ فَإِنْ قَال قَرَأْتُهُ حَاكِيًا مَا كَتَبْتُهُ بِلاَ نِيَّةِ طَلاَقٍ صُدِّقَ بِيَمِينِهِ.
وَقَال ابْنُ رُشْدٍ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ: إِنْ كَتَبَ مُسْتَشِيرًا أَوْ مُتَرَدِّدًا وَأَخْرَجَ الْكِتَابَ عَازِمًا عَلَى الطَّلاَقِ أَوْ لاَ نِيَّةَ لَهُ وَقَعَ الطَّلاَقُ لِحَمْلِهِ عَلَى أَنَّهُ نَوَى الطَّلاَقَ، وَإِنْ كَتَبَ الطَّلاَقَ غَيْرَ عَازِمٍ عَلَيْهِ، بَل كَتَبَهُ مُتَرَدِّدًا أَوْ مُسْتَشِيرًا وَلَمْ يُخْرِجْهُ، أَوْ أَخْرَجَهُ مُتَرَدِّدًا فَلاَ يَقَعُ الطَّلاَقُ إِلاَّ إِذَا وَصَل الْكِتَابُ إِلَى الزَّوْجَةِ، وَإِنْ لَمْ يَصِل لاَ يَقَعُ الطَّلاَقُ (١) .
وَإِنْ كَانَ الطَّلاَقُ مُعَلَّقًا فَقَدْ ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ - الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ - إِلَى أَنَّ الزَّوْجَ لَوْ عَلَّقَ الطَّلاَقَ عَلَى شَرْطِ الْوُصُول إِلَيْهَا، بِأَنْ كَتَبَ: إِذَا وَصَل كِتَابِي إِلَيْكِ فَأَنْتِ طَالِقٌ، لاَ يَقَعُ الطَّلاَقُ حَتَّى يَصِل إِلَيْهَا الْكِتَابُ؛ لأَِنَّهُ عَلَّقَ الْوُقُوعَ بِشَرْطِ الْوُصُول فَلاَ يَقَعُ قَبْلَهُ كَمَا لَوْ عَلَّقَهُ بِشَرْطٍ آخَرَ (٢) .
_________
(١) الدسوقي ٢ / ٣٨٤، والخرشي ٤ / ٤٩.
(٢) بداع الصنائع ٣ / ١٠٩، ومغني المحتاج ٣ / ٢٨٥، والمغني ٧ / ٢٤١.