الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٤ - حرف الكاف - كتاب - ما يتعلق بالكتاب من أحكام - أولا الكتاب بمعنى الرسالة - كتاب الزوج لزوجته بالطلاق
وَخُصُوصٌ نِسْبِيٌّ.
مَا يَتَعَلَّقُ بِالْكِتَابِ مِنْ أَحْكَامٍ:
تَتَعَلَّقُ بِالْكِتَابِ أَحْكَامٌ تَخْتَلِفُ بِاخْتِلاَفِ اسْتِعْمَالاَتِهِ كَمَا يَلِي:
أَوَّلًا: الْكِتَابُ بِمَعْنَى الرِّسَالَةِ: أَيْ إِرْسَال كِتَابٍ إِلَى الْغَيْرِ بِشَأْنِ أَمْرٍ مِنَ الأُْمُورِ أَوْ طَلَبِ شَيْءٍ، وَيَأْتِي ذَلِكَ فِي مَوَاضِعَ مُتَعَدِّدَةٍ مِنْ أَبْوَابِ الْفِقْهِ مِنْهَا:
كِتَابُ الْقَاضِي إِلَى الْقَاضِي:
٥ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى جَوَازِ كِتَابَةِ الْقَاضِي إِلَى الْقَاضِي بِمَا ثَبَتَ لَدَيْهِ مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَغَيْرِهَا، وَاخْتَلَفُوا فِي الشُّرُوطِ وَاللُّزُومِ.
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (قَضَاءٌ ف ٤٩، ٥٢، ٥٣) .
كِتَابُ الزَّوْجِ لِزَوْجَتِهِ بِالطَّلاَقِ:
٦ - إِذَا كَتَبَ الزَّوْجُ إِلَى زَوْجَتِهِ كِتَابًا بِطَلاَقِهَا، فَإِنْ كَتَبَ إِلَيْهَا: يَا فُلاَنَةُ أَنْتِ طَالِقٌ، أَوْ كَتَبَ: هِيَ طَالِقٌ طَلُقَتْ فِي الْحَال سَوَاءٌ وَصَل إِلَيْهَا الْكِتَابُ أَوْ لَمْ يَصِل، وَهَذَا بِاتِّفَاقٍ (١)، لَكِنْ قَال الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ إِذَا
_________
(١) بدائع الصنائع ٣ / ١٠٩، والشرح الكبير على حاشية الدسوقي ٢ / ٣٨٤، والخرشي ٤ / ٤٩، ومغني المحتاج ٣ / ٢٨٤ - ٢٨٥، وأسنى المطالب ٣ / ٢٧٧، والمغني ٧ / ٢٤١.