الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٤

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٤ - حرف الكاف - كبائر - تكفير الحج للكبائر

كَمَا جَاءَ عَلَى الْكَثِيرِ.

قَال الْقُرْطُبِيُّ: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَغْفِرُ الصَّغَائِرَ بِاجْتِنَابِ الْكَبَائِرِ لَكِنْ بِضَمِيمَةٍ أُخْرَى إِلَى الاِجْتِنَابِ، وَهِيَ إِقَامَةُ الْفَرَائِضِ (١) .

وَاخْتُلِفَ هَل شَرْطُ التَّكْفِيرِ لِلصَّغَائِرِ عَدَمُ مُلاَبَسَتِهِ لِشَيْءٍ مِنَ الْكَبَائِرِ أَوْ لاَ يُشْتَرَطُ؟ حَكَى ابْنُ عَطِيَّةَ وَغَيْرُهُ عَنِ الْجُمْهُورِ الاِشْتِرَاطَ، لِظَاهِرِ حَدِيثِ: الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ، وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ مُكَفِّرَاتُ مَا بَيْنَهُنَّ إِذَا اجْتُنِبَتِ الْكَبَائِرُ (٢) وَاخْتَارَ بَعْضُ الْمُحَقِّقِينَ أَنَّهُ لاَ يُشْتَرَطُ، قَالُوا: وَالشَّرْطُ فِي الْحَدِيثِ بِمَعْنَى الاِسْتِثْنَاءِ، وَالتَّقْدِيرُ: مُكَفِّرَاتُ مَا بَيْنَهُمَا إِلاَّ الْكَبَائِرَ.

وَيُسَاعِدُ ذَلِكَ مُطْلَقُ الأَْحَادِيثِ الْمُصَرِّحَةِ بِالتَّكْفِيرِ مِنْ غَيْرِ شَرْطٍ (٣) .

تَكْفِيرُ الْحَجِّ لِلْكَبَائِرِ:

١٧ - رَوَى عَبَّاسُ بْنُ مِرْدَاسٍ ﵁ أَنَّ رَسُول اللَّهِ ﷺ دَعَا لأُِمَّتِهِ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ بِالْمَغْفِرَةِ فَأُجِيبَ: إِنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ مَا خَلاَ الظَّالِمَ فَإِنِّي آخِذٌ لِلْمَظْلُومِ مِنْهُ، قَال: أَيْ

_________

(١) تفسير القرطبي ٥ / ١٥٨، وفتح الباري ١٠ / ٤٢٣، والمحلي لابن حزم ٩ / ٣٩٣، والبحر المحيط للزركشي ٤ / ٢٧٨.

(٢) حديث: " الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة. . . ". تقدم تخريجه ف١٦.

(٣) البحر المحيط للزركشي ٤ / ٢٧٨، وتفسير القرطبي ٥ / ١٥٨.