الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٤ - حرف الكاف - كالئ - التعريف
كَالِئٌ
التَّعْرِيفُ:
١ - الْكَالِئُ فِي اللُّغَةِ: النَّسِيئَةُ وَالسَّلَفُ، يُقَال: كَلأَ الدَّيْنَ يَكْلأَُ: تَأَخَّرَ فَهُوَ كَالِئٌ.
وَفِي الْحَدِيثِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ: نَهَى عَنْ بَيْعِ الْكَالِئِ بِالْكَالِئِ (١)، قَال أَبُو عُبَيْدَةَ: يَعْنِي النَّسِيئَةَ بِالنَّسِيئَةِ (٢) .
وَالْمُرَادُ بِهِ فِي اصْطِلاَحِ الْفُقَهَاءِ: الدَّيْنُ.
وَيَذْكُرُونَ لَفْظَ الْكَالِئِ فِي الْكَلاَمِ عَلَى بَيْعِ الدَّيْنِ بِالدَّيْنِ مُسْتَدِلِّينَ بِالنَّهْيِ الْوَارِدِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.
فَفِي مِنَحِ الْجَلِيل أَثْنَاءَ الْكَلاَمِ عَلَى ذِكْرِ الْبُيُوعِ الْمَمْنُوعَةِ قَال: وَكَالِئٌ بِمِثْلِهِ ثُمَّ قَال: نَهَى رَسُول اللَّهِ ﷺ عَنِ الْكَالِئِ بِالْكَالِئِ، أَيِ الدَّيْنِ بِالدَّيْنِ (٣) .
_________
(١) حديث: " نهى عن بيع الكالئ. . . ". أخرجه البيهقي (٥ / ٢٩٠) ط. دار المعارف العثمانية وضعفه ابن حجر في بلوغ المرام (ص١٩٣) ط. عبد المجيد حنفي.
(٢) لسان العرب، والمصباح المنير.
(٣) منح الجليل ٢ / ٥٦٢، وانظر منتهى الإرادات ٢ / ٢٠٠، والفروق ٣ / ٢٩٠، وإعلام الموقعين ٢ / ٨، والمهذب ١ / ٢٧٨، ومغني المحتاج ٢ / ٧١، ومنحة الخالق على البحر الرائق ٥ / ٢٨١، والحديث سبق تخريجه.