الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٤

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٤ -

وَقِيمَتُهَا لاَ يَجُوزُ عَقْدُهَا عَلَيْهَا؛ لأَِنَّهَا قَدْ تَزِيدُ فِي أَحَدِهِمَا قَبْل بَيْعِهِ فَيُشَارِكُهُ الآْخَرُ فِي الْعَيْنِ الْمَمْلُوكَةِ لَهُ وَثَمَنُهَا مَعْدُومٌ حَال الْعَقْدِ وَغَيْرُ مَمْلُوكٍ لَهُمَا (١) .

وَهَذَا فِي الْجُمْلَةِ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ خِلاَفًا لِلْمَالِكِيَّةِ فَيَجُوزُ عِنْدَهُمْ فِي الْمُتَقَوِّمِ كَالْعُرُوضِ وَالأَْعْيَانِ، وَكُلٌّ بِالْقِيمَةِ.

وَيُنْظَرُ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (شَرِكَةٌ ف ٤٤) .

_________

(١) بدائع الصنائع ٦ / ٥٩، وجواهر الإكليل ٢ / ١١٦، ونهاية المحتاج ٥ / ٦، ومنتهى الإرادات ٢ / ٣٢٠.