الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٤

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٤ - حرف القاف - قيمة - ما يتعلق بالقيمة من أحكام - ما تجب فيه القيمة - أولا - في الأشياء القيمية إذا وجب ضمانها - المبيع في البيع الفاسد

وَمَثَلُهُ كَمَا يُقَال: شَبِيهُهُ وَشَبَهُهُ (١) .

وَيُطْلِقُ الْفُقَهَاءُ الْمِثْلِيَّ عَلَى مَا تَمَاثَلَتْ آحَادُهُ وَأَجْزَاؤُهُ مِنَ الأَْمْوَال بِحَيْثُ يُمْكِنُ أَنْ يَقُومَ بَعْضُهَا مَقَامَ بَعْضٍ دُونَ فَرْقٍ يُعْتَدُّ بِهِ.

وَفِي مَجَلَّةِ الأَْحْكَامِ الْعَدْلِيَّةِ: هُوَ مَا يُوجَدُ مِثْلُهُ فِي السُّوقِ بِدُونِ تَفَاوُتٍ يُعْتَدُّ بِهِ، وَهُوَ يَشْمَل الْمَكِيلاَتِ وَالْمَوْزُونَاتِ وَالْمَعْدُودَاتِ، وَالْمِثْلِيُّ مِنَ الأَْمْوَال قَسِيمُ الْقِيَمِيِّ (٢) .

وَعَلَى ذَلِكَ فَالْقِيمَةُ يُقَدَّرُ بِهَا الأَْشْيَاءُ الْقِيَمِيَّةُ، أَمَّا الْمِثْل فَيُقَدَّرُ بِهِ الْمِثْلِيَّاتُ.

مَا يَتَعَلَّقُ بِالْقِيمَةِ مِنْ أَحْكَامٍ:

مَا تَجِبُ فِيهِ الْقِيمَةُ:

تَجِبُ الْقِيمَةُ فِيمَا يَأْتِي:

أَوَّلًا - فِي الأَْشْيَاءِ الْقِيَمِيَّةِ إِذَا وَجَبَ ضَمَانُهَا:

وَمِنْ أَمْثِلَةِ ذَلِكَ:

أ - الْمَبِيعُ فِي الْبَيْعِ الْفَاسِدِ:

٥ - الْبَيْعُ الْفَاسِدُ وَاجِبُ الْفَسْخِ حَقًّا لِلَّهِ تَعَالَى، وَيَجِبُ رَدُّ الْمَبِيعِ إِلَى الْبَائِعِ، وَرَدُّ الثَّمَنِ إِلَى الْمُشْتَرِي، فَإِذَا هَلَكَ الْمَبِيعُ عِنْدَ الْمُشْتَرِي وَكَانَ قِيَمِيًّا كَالْحَيَوَانِ وَالْعُرُوضِ وَالْعَقَارِ ضَمِنَ الْمُشْتَرِي قِيمَتَهُ، وَهَذَا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، وَهُوَ

_________

(١) لسان العرب، والمصباح المنير.

(٢) مجلة الأحكام العدلية مادة ١٤٥ - ١٤٦، وبدائع الصنائع ٥ / ١٥٨ و٧ / ١٥٠ - ١٥١، ومغني المحتاج ٢ / ٢٨١.