الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٤

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٤ - حرف القاف - قيام - الحكم التكليفي - القيام في الصلاة المفروضة - مقدار القيام

الْوَاقِعُ فِي الصَّلاَةِ. إِعْمَالًا لِلنَّصِّ فِي حَقِيقَتِهِ حَيْثُ أَمْكَنَ.

وَأَكَّدَتِ السُّنَّةُ فَرْضِيَّةَ الْقِيَامِ فِيمَا رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إِلاَّ مُسْلِمًا، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَال: كَانَتْ بِي بَوَاسِيرُ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ عَنِ الصَّلاَةِ فَقَال: صَل قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ (١) .

كَيْفِيَّةُ الْقِيَامِ:

٦ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الْقِيَامَ الْمَطْلُوبَ شَرْعًا فِي الصَّلاَةِ هُوَ الاِنْتِصَابُ مُعْتَدِلًا، وَلاَ يَضُرُّ الاِنْحِنَاءُ الْقَلِيل الَّذِي لاَ يَجْعَلُهُ أَقْرَبَ إِلَى أَقَل الرُّكُوعِ بِحَيْثُ لَوْ مَدَّ يَدَيْهِ لاَ يَنَال رُكْبَتَيْهِ (٢) .

مِقْدَارُ الْقِيَامِ:

٧ - ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ (٣) إِلَى أَنَّ الْقِيَامَ الْمَفْرُوضَ لِلْقَادِرِ عَلَيْهِ يَكُونُ بِقَدْرِ تَكْبِيرَةِ الإِْحْرَامِ وَقِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ فَقَطْ؛ لأَِنَّ

_________

(١) حديث عمران بن حصين: " كانت بي بواسير. . . ". أخرجه البخاري (فتح الباري ٢ / ٥٨٧ ط. السلفية) .

(٢) الدر المختار ورد المحتار ١ / ٤١٤ ط. الأميرية والشرح الكبير وحاشية الدسوقي ١ / ٢٣١، ونهاية المحتاج ١ / ٣٤٧، ومغني المحتاج ١ / ١٥٣، ١٥٤، وكشاف القناع ١ / ٤٥١، والمغني ١ / ٤٦٣.

(٣) حاشية الصاوي على الشرح الصغير ١ / ٣٠٧، ٣٠٩، والشرح الكبير مع الدسوقي ١ / ٢٥٥، والمهذب ١ / ٧٢ - ٧٣، ٨٢، وكشاف القناع ١ / ٤٥١، وغاية المنتهى ١ / ١٣٨