الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٤

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٤ - حرف القاف - قيافة - الأحكام المتعلقة بالقيافة - الإثبات بقيافة الأثر في الجنايات

دَابَّةً تَذْهَبُ مِنْ بَعِيدٍ إِلَى إِصْطَبْل أَحَدِهِمَا دُونَ الآْخَرِ، أَوْ تَنَازَعَا زَوْجَ خُفٍّ أَوْ مِصْرَاعَ بَابٍ مَعَ الآْخَرِ شَكْلُهُ، أَوْ كَانَ عَلَيْهِ عَلاَمَةٌ لأَِحَدِهِمَا كَالزُّرْبُول الَّتِي لِلْجُنْدِ، وَسَوَاءٌ كَانَ الْمُدَّعَى فِي أَيْدِيهِمَا أَوْ فِي يَدِ ثَالِثٍ (١) .

وَكَذَلِكَ لَوْ تَدَاعَيَا بَهِيمَةً أَوْ فَصِيلًا فَشَهِدَ الْقَائِفُ أَنَّ دَابَّةَ هَذَا أَنْتَجَتْهَا يَنْبَغِي أَنْ يُقْضَى بِهَذِهِ الشَّهَادَةِ، وَتُقَدَّمُ عَلَى الْيَدِ الْحِسِّيَّةِ (٢)، وَقَدْ حَكَمَ النَّبِيُّ ﷺ بِالأَْثَرِ فِي السَّيْفِ فِي قَضِيَّةِ ابْنَيْ عَفْرَاءَ (٣) .

فَقَدْ جَاءَ فِي حَدِيثِهِمَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سَأَلَهُمَا: أَيُّكُمَا قَتَلَهُ؟ قَال كُل وَاحِدٍ مِنْهُمَا: أَنَا قَتَلْتُهُ، فَقَال: هَل مَسَحْتُمَا سَيْفَيْكُمَا؟ قَالاَ: لاَ، فَنَظَرَ فِي السَّيْفَيْنِ فَقَال: كِلاَكُمَا قَتَلَهُ (٤) .

الإِْثْبَاتُ بِقِيَافَةِ الأَْثَرِ فِي الْجِنَايَاتِ:

١٢ - يُرْجَعُ إِلَى قَائِفِ الأَْثَرِ لِلْقَبْضِ عَلَى الْمُتَّهَمِينَ وَإِحْضَارِهِمْ مَجْلِسَ الْقَاضِي، كَمَا

_________

(١) الفتاوى الكبرى لابن تيمية ٤ / ٥٨٧، وانظر هذه الأمثلة في البحر الرائق لابن نجيم ٧ / ٢٢٥، وحاشية ابن عابدين ٨ / ٥٣، ٣٨، ورمز الحقائق ٢ / ١١٠، ١١٥، والمبسوط ١٧ / ٦٣، ٧٨، ٨٧، ٩٤، ومعين الحكام ١٣٠، ١٦٣، والمغني لابن قدامة ٩ / ٣٢٠ - ٣٢٥، والطرق الحكمية ص١٠، وتبصرة الحكام ٢ / ٧٠، ١٢٣.

(٢) الفتاوى الكبرى ٤ / ٥٨٧.

(٣) تبصرة الحكام ٢ / ١٢١.

(٤) حديث " ابني عفراء ". أخرجه البخاري (فتح الباري ٦ / ٢٤٦ - ٢٤٧)، ومسلم (٣ / ١٣٧٢) من حديث عبد الرحمن بن عوف.