الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٤ -
مِنَ الْحَنَفِيَّةِ يَفْسُدُ صَوْمُهُ، وَعِنْدَ الْحَنَابِلَةِ وَمُحَمَّدٍ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ لاَ يَفْسُدُ صَوْمُهُ لِعَدَمِ وُجُودِ الصُّنْعِ مِنْهُ.
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (صَوْمٌ ٨٠ - ٨١) .