الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٤

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٤ - حرف القاف - قيء - الأحكام المتعلقة بالقيء - أثر القيء في الصلاة

فَيَكُونُ مِنْ قُرْحَةٍ فِي الْجَوْفِ (١) .

وَعِنْدَ الْحَنَابِلَةِ: أَنَّهُ يَنْقُضُ الْوُضُوءَ إِنْ فَحُشَ فِي نَفْسِ كُل أَحَدٍ بِحَسْبِهِ؛ لأَِنَّ اعْتِبَارَ حَال الإِْنْسَانِ بِمَا يَسْتَفْحِشُهُ غَيْرُهُ حَرَجٌ فَيَكُونُ مَنْفِيًّا لِمَا رَوَاهُ مَعْدَانُ بْنُ طَلْحَةَ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ ﵁ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَاءَ فَتَوَضَّأَ فَلَقِيتُ ثَوْبَانَ فِي مَسْجِدِ دِمَشْقَ فَذَكَرْتُ لَهُ ذَلِكَ فَقَال: صَدَقَ أَنَا صَبَبْتُ لَهُ وُضُوءَهُ (٢)، وَلاَ يَنْقُضُ الْيَسِيرُ لِقَوْل ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الدَّمِ: إِذَا كَانَ فَاحِشًا فَعَلَيْهِ الإِْعَادَةُ (٣) .

وَتَفْصِيلُهُ فِي مُصْطَلَحِ (وُضُوءٌ) .

أَثَرُ الْقَيْءِ فِي الصَّلاَةِ:

٥ - الطَّهَارَةُ فِي الصَّلاَةِ شَرْطٌ مِنْ شُرُوطِ صِحَّتِهَا وَمَا يُبْطِل الطَّهَارَةَ يُبْطِل الصَّلاَةَ لِقَوْلِهِ ﷺ: لاَ تُقْبَل صَلاَةٌ بِغَيْرِ طَهُورٍ (٤) فَتَفْسُدُ الصَّلاَةُ إِنْ فَقَدَتْ شَرْطًا مِنْ شُرُوطِ صِحَّتِهَا كَالطَّهَارَةِ.

فَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ: أَنَّ مَنْ سَبَقَهُ الْحَدَثُ فِي

_________

(١) فتح القدير ١ / ٣١.

(٢) حديث: " أبي الدرداء أن النبي ﷺ قاء فتوضأ. . . ". تقدم آنفًا.

(٣) منار السبيل شرح الدليل ١ / ٣٣، نيل المآرب بشرح دليل الطالب ١ / ٦٩، والمغني لابن قدامة ١ / ١٨٤، ومطالب أولي النهى ١ / ٤١.

(٤) حديث: " لا تقبل صلاة بغير طهور ". أخرجه مسلم (١ / ٢٠٤) من حديث ابن عمر.