الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٤ - حرف القاف - قيء - الأحكام المتعلقة بالقيء - أثر القيء في الوضوء
أَثَرُ الْقَيْءِ فِي الْوُضُوءِ:
٤ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي نَقْضِ الْوُضُوءِ بِالْقَيْءِ: فَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ لاَ يَنْقُضُهُ (١) .
وَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ أَنَّ الْقَيْءَ يَنْقُضُ الْوُضُوءَ مَتَى كَانَ مِلْءَ الْفَمِ، سَوَاءٌ كَانَ قَيْءَ طَعَامٍ أَوْ مَاءٍ وَإِنْ لَمْ يَتَغَيَّرْ.
وَحَدُّ مَلْئِهِ: أَنْ لاَ يَنْطَبِقَ عَلَيْهِ الْفَمُ إِلاَّ بِتَكَلُّفٍ (أَيْ مَشَقَّةٍ) عَلَى الأَْصَحِّ مِنَ التَّفَاسِيرِ فِيهِ، وَقِيل حَدُّ مَلْئِهِ: أَنْ يَمْنَعَ الْكَلاَمَ، وَذَلِكَ لِتَنَجُّسِهِ بِمَا فِي قَعْرِ الْمَعِدَةِ وَهُوَ مَذْهَبُ الْعَشَرَةِ الْمُبَشَّرِينَ بِالْجَنَّةِ (٢)؛ وَلأَِنَّ النَّبِيَّ ﷺ " قَاءَ فَتَوَضَّأَ " (٣)؛ وَلأَِنَّ خُرُوجَ النَّجَاسَةِ مُؤَثِّرٌ فِي زَوَال الطَّهَارَةِ.
فَإِذَا لَمْ يَمْلأَِ الْفَمَ لاَ يَنْقُضُ الْوُضُوءَ؛ لأَِنَّهُ مِنْ أَعْلَى الْمَعِدَةِ، وَكَذَا لاَ يَنْقُضُهُ قَيْءُ بَلْغَمٍ وَلَوْ
_________
(١) جواهر الإكليل ١ / ٢١، الشرح الكبير ١ / ١٢٣، وأسهل المدارك شرح إرشاد السالك ١ / ٩٦، والإقناع للخطيب الشربيني ١ / ٧٨، والمهذب في فقه الإمام الشافعي ١ / ٣١، ومنهاج الطالبين ١ / ٣١. ط. عيسى الحلبي.
(٢) حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح ٤٩، والاختيار شرح المختار ١ / ٩، وفتح القدير ١ / ٢٨، ٢٩، وابن عابدين ١ / ٩٣. دار إحياء التراث العربي.
(٣) حديث: " أن النبي ﷺ قاء فتوضأ ". أخرجه الترمذي (١ / ١٤٣)، وقال النووي في المجموع (٢ / ٥٥): ضعيف، مضطرب قاله البيهقي وغيره من الحفاظ.