الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٤ - حرف القاف - قيء - الأحكام المتعلقة بالقيء - طهارة القيء ونجاسته
اللُّغَوِيِّ (١) .
وَالصِّلَةُ بَيْنَهُمَا: أَنَّ الْقَلْسَ دُونَ الْقَيْءِ.
الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْقَيْءِ:
لِلْقَيْءِ أَحْكَامٌ مِنْهَا:
طَهَارَةُ الْقَيْءِ وَنَجَاسَتُهُ:
٣ - اخْتَلَفَتِ الآْرَاءُ فِي طَهَارَةِ الْقَيْءِ وَنَجَاسَتِهِ.
فَيَقُول الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ بِنَجَاسَتِهِ وَلِكُلٍّ مِنْهُمْ تَفْصِيلُهُ، وَبِذَلِكَ يَقُول الْمَالِكِيَّةُ فِي الْمُتَغَيِّرِ عَنْ حَال الطَّعَامِ وَلَوْ لَمْ يُشَابِهْ أَحَدَ أَوْصَافِ الْعَذِرَةَ.
قَال الْحَنَفِيَّةُ: إِنَّ نَجَاسَتَهُ مُغَلَّظَةٌ؛ لأَِنَّ كُل مَا يَخْرُجُ مِنْ بَدَنِ الإِْنْسَانِ وَهُوَ مُوجِبٌ لِلتَّطْهِيرِ فَنَجَاسَتُهُ غَلِيظَةٌ وَلاَ خِلاَفَ عِنْدَهُمْ فِي ذَلِكَ (٢)، وَاسْتَدَلُّوا بِقَوْل النَّبِيِّ ﷺ: يَا عَمَّارُ إِنَّمَا يُغْسَل الثَّوْبُ مِنْ خَمْسٍ: مِنَ الْغَائِطِ، وَالْبَوْل، وَالْقَيْءِ، وَالدَّمِ، وَالْمَنِيِّ (٣)، وَهَذَا إِذَا كَانَ مِلْءَ الْفَمِ، أَمَّا مَا دُونَهُ فَطَاهِرٌ عَلَى مَا هُوَ الْمُخْتَارُ مِنْ قَوْل أَبِي يُوسُفَ (٤)، وَفِي
_________
(١) العناية بهامش فتح القدير ١ / ٢٩، ومطالب أولي النهى ١ / ١٤١، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير ١ / ٥١.
(٢) الاختيار شرح المختار ١ / ٣١. ط. مصطفى الحلبي ١٩٣٦، ومراقي الفلاح شرح نور الإيضاح ص ٨٣، وفتح القدير ١ / ١٤١. ط. المطبعة الأميرية ١٣١٥هـ.
(٣) حديث: " يا عمار، إنما يغسل الثوب من خمس. . . ". أخرجه الدارقطني (١ / ١٢٧) من حديث عمار بن ياسر، وذكر أن في إسناده رجلين ضعيفين.
(٤) فتح القدير ١ / ١٤١.