الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٤

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٤ - حرف القاف - قوامة - أحكام القوامة - نصب القيم على مال المفقود

الأُْمُورِ نِيَابَةً عَمَّنْ فَوَّضَهُ إِلاَّ أَنَّ الْقِوَامَةُ تَخْتَلِفُ عَنِ الْوَكَالَةِ فِي أَنَّ التَّفْوِيضَ فِي الْقِوَامَةُ يَكُونُ مِنْ قِبَل الْقَاضِي غَالِبًا، أَمَّا الْوَكَالَةُ فَلاَ يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ التَّفْوِيضُ فِيهَا مِنْ قِبَل الْقَاضِي.

ج - الْوِلاَيَةُ:

٤ - الْوِلاَيَةُ فِي اللُّغَةِ: الْمَحَبَّةُ وَالنُّصْرَةُ (١) .

وَفِي الاِصْطِلاَحِ تَنْفِيذُ الْقَوْل عَلَى الْغَيْرِ، وَمِنْهُ وِلاَيَةُ الْوَصِيِّ وَقَيِّمِ الْوَقْفِ وَوِلاَيَةُ وُجُوبِ أَدَاءِ صَدَقَةِ الْفِطْرِ (٢) . وَالْوِلاَيَةُ أَعَمُّ مِنَ الْقِوَامَةُ.

أَحْكَامُ الْقِوَامَةُ:

(لِلْقِوَامَةِ أَحْكَامٌ مِنْهَا:)

الْقِوَامَةُ عَلَى الْمَحْجُورِ عَلَيْهِمْ:

٥ - تَثْبُتُ الْقِوَامَةُ عَلَى الصَّغِيرِ، وَالْمَجْنُونِ، وَالْمَعْتُوهِ، وَالسَّفِيهِ، وَذِي الْغَفْلَةِ.

وَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِيمَنْ لَهُ الْوِلاَيَةُ عَلَى أَمْوَالِهِمْ، وَقَدَّمَ كُلٌّ مِنْهُمْ مَنْ رَآهُ أَشْفَقَ عَلَى الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ وَأَحْرَصَ عَلَى مَصْلَحَتِهِ.

وَالتَّفْصِيل فِي (وِلاَيَةٌ) (وَوَصِيٌّ) (وَقَيِّمٌ ف ٤) (وَإِيصَاءٌ ف ٩، ١١) .

نَصْبُ الْقَيِّمِ عَلَى مَال الْمَفْقُودِ:

٦ - إِذَا غَابَ الرَّجُل فَلَمْ يُعْرَفْ لَهُ مَوْضِعٌ وَلاَ

_________

(١) المغرب.

(٢) حاشية ابن عابدين ٢ / ٢٩٦.